حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ، غير أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652198 "ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها " فقط .
حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . فذكر بإسناده مثله .
[ ص: 77 ] ش: هذه ثلاث طرق صحاح :
الأول : عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد العمي البصري شيخ البخاري والكجي ، عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح روى له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بغيره ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان الزيات روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا مطولا جدا : ثنا أحمد بن أبان ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=658655 " ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا جيء به وبإبله على أوفر ما كانت فيبطح بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى أخراها رد أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ] ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رد عليه أولاها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، حتى يحكم الله تبارك وتعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
أما التي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب له به أجر ، ولو عرض له مرج أو مرجان فرعاها فيه كتب له بما غيبت ، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة أجر ، ولو عرض له نهر فسقاها كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر ، حتى إنه ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها .
وأما التي هي ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها .
وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا ورئاء الناس ويبذخ عليها .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان الزيات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
الثالث : عن يونس أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 79 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا : عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . . . إلى آخره نحوه .
وهذا الإسناد شارك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فيه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ; فإن كلا منهما أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا .
قوله : "تكرما وتجملا " منصوبان على التعليل أي : لأجل التكرم والتجمل .
قوله : "ولا ينسى حق ظهورها وبطونها " تعلق به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل . وقال من لم ير فيها الزكاة : إن المراد بذلك الحمل عليها في سبيل الله ، وسيجيء الكلام فيه مستقصى .
قوله : "ولم ينس حق الله في رقابها " قال أبو عمر : للعلماء فيه ثلاثة أقوال :
قالت طائفة : معناه حسن ملكتها ، وتعهد شبعها ، والإحسان إليها ، وركوبها غير مشقوق عليها ، وخص رقابها بالذكر ; لأن الرقاب والأعناق تستعار كثيرا في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة ، ومنه قوله تعالى ، : فتحرير رقبة مؤمنة
وقالت طائفة : معناه إطراق فحلها وإقفار ظهرها والحمل عليها في سبيل الله ، وإلى هذا ذهب ابن نافع .
وهذا مذهب من قال : هل في المال حقوق سوى الزكاة . وممن قال ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .
وقالت طائفة : معناه الزكاة الواجبة فيها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان رحمهم الله .
قوله : "صفائح " جمع صفيحة ، من صفحت الشيء إذا بسطته .
[ ص: 80 ] و "القاع " : المستوي الواسع من الأرض ، وقد يجتمع فيه الماء ، وجمعه : قيعان . وقيل : هي أرض فيها رمل .
و"القرقر " : المستوي أيضا من الأرض المتسع ، فعلى هذا يكون ذكره للتأكيد .
و"العقصاء " : الملتوية القرنين .
و"الجلحاء " : التي لا قرن لها .
قوله : "ولو استنت " أي : جرت وقيل : لجت في عدوها إقبالا وإدبارا ، وقيل : الاستنان يختص بالجري إلى فوق ، وقيل : هو المرح والنشاط ، وقيل : استنت : رعت ، وقيل : الاستنان الجري بغير فارس .
والاستنان في غير هذا الموضع : الاستياك وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها .
قوله : "شرفا أو شرفين " أي : شوطا أو شوطين ، وقيل : الشرف هنا ما علا من الأرض .