قالوا : ففي هذا دليل أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل رحمهم الله ; فإنهم قالوا بوجوب الزكاة في الخيل المتناسلة ، واحتجوا على ذلك بقوله - عليه السلام - في الحديث المذكور : "ولم ينس حق الله فيها " ، فهذا دليل أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال الزكوية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا لا يدل على الزكاة . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على ما يجيء ; لأنه اختار قول من قال بعدم الوجوب فيها .
وروي nindex.php?page=hadith&LINKID=656464أنه ذكر بعيرا له رغاء ، فدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه ; لأن الغلول لا يختص بهذه الأنواع ، وترك الجهاد بنفسه يذم عليه أكثر مما يذم على تركه بفرسه .