3043 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652198 "ولم ينس حق الله فيها " أنه قد يجوز أن يكون ذلك حقا سوى الزكاة ، فإنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن أبي حمزة ، عن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، عن النبي - عليه السلام - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662965 " في المال حق سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية : ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية " .
فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة ، احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله - عليه السلام - في الخيل هو ذلك الحق أيضا .
ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين على أهل المقالة الأولى في احتجاجهم لوجوب الزكاة في الخيل من قوله - عليه السلام - : "ولم ينس حق الله فيها " ، أنه قد يجوز أن يكون المراد منه حقا سوى الزكاة ; فإنه ورد في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=73912 " أن في المال حقا سوى الزكاة " . وهو ما أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن أبي حمزة ميمون الأعور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : يضعف . عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس ، لها صحبة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا نحوه وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك .
قالوا : إذا كان في المال حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره عليه السلام في الخيل هو ذلك الحق دون الزكاة ، ثم اختلفوا في ذلك الحق الذي هو خلاف الزكاة .
فقال قوم : هو إطراق فحلها وإفقار ظهرها والحمل عليها في سبيل الله ، وقد بين ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - على ما يأتي عن قريب .
وقال آخرون : هو حسن ملكتها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله حقا في رقابها وظهورها غير معين ، ولا مبين للمقدار ، ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم ، فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث ، وهو حمل على ما طابت به نفسه منها في سبيل الله ، وعارية ظهورها للمضطر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "التحقيق " : والجواب عن هذا الحديث من وجهين :
الأول : أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها ، فيكون ذلك على وجه الندب .
[ ص: 86 ] والثاني : أن يكون واجبا ثم نسخ بدليل قوله : قد عفوت لكم ، عن صدقة الخيل ; إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11990فلأبي حنيفة أن يقول : المراد به صدقة خيل الغزاة وكلامنا في الخيول السائمة ، وأيضا فالذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق .
وأما دعوى النسخ فبعيدة ; لأنه لو كان لاشتهر في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولما قرر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - الصدقة في الخيل ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - ما كان يصدقها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني ابن أبي حسين ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره : "أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - كان يصدق الخيل " .