صفحة جزء
2232 ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: أنا شعبة، قال: أنا هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة "أنه رأى رسول الله - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم وعبد الله بن صالح، قالا: ثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبي سلمة قال: "رأيت النبي - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد ملتحفا به".


[ ص: 109 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومكحولا وأحمد في رواية ; فإنهم قالوا : المسلمون بالخيار إن شاءوا أدوا صدقاتهم إلى الإمام ، وإن شاءوا فرقوها بأنفسهم .

وقال ابن قدامة : يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة .

قال الإمام أحمد : أعجب إلي أن يخرجها بنفسه ، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز .

وقال طاوس : لا تعطهم . وقال عطاء : أعطهم إذا وضعوها مواضعها .

وقال الشعبي وأبو جعفر : إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها .

وقال إبراهيم : ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك .

وروي عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان ، وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين ، فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة .

قوله : "واحتجوا في ذلك " أي : احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث عثمان بن أبي العاص وسعيد بن زيد وحرب بن عبيد الله ، عن جده ، عن أبيه .

قوله : "وبما روي " أي : واحتجوا أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

أخرجه بإسناد صحيح ، عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن مسلم بن يسار المكي الفقيه ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية