2232 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة "أنه رأى رسول الله - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم nindex.php?page=showalam&ids=16442وعبد الله بن صالح، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=912156 "رأيت النبي - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد ملتحفا به".
[ ص: 109 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحولا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ; فإنهم قالوا : المسلمون بالخيار إن شاءوا أدوا صدقاتهم إلى الإمام ، وإن شاءوا فرقوها بأنفسهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أعجب إلي أن يخرجها بنفسه ، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا تعطهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أعطهم إذا وضعوها مواضعها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأبو جعفر : إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم : ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان ، وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين ، فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة .
قوله : "واحتجوا في ذلك " أي : احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد وحرب بن عبيد الله ، عن جده ، عن أبيه .
قوله : "وبما روي " أي : واحتجوا أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
أخرجه بإسناد صحيح ، عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم بن يسار المكي الفقيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - .