صفحة جزء
3068 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : فذهب قوم إلى تقليد هذا الخبر وقالوا : هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ .


[ ص: 123 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من المالكية وجماعة من الظاهرية ; فإنهم قالوا : ينبغي للمصدق أن يأخذ الشارف والبكر وذوات العيب ، ولا يأخذ خيار أموال الناس .

وقال مالك في "الموطأ " : السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم : أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم ، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم .

وقال ابن قدامة في "المغني " : قال مالك والشافعي : إن رأى المصدق أن أخذ الشارف وذوات العوار ونحوهما خير له وأنفع للفقراء ، فله أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية