وقال ابن التين : وإنما لم يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم لا عيب فيه ، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من وسطه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكلف بإتيان صحيح .
وذكر ابن بزيزة في "أحكامه " : وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه أربعة أقوال : فقيل : لا يؤخذ منها على الإطلاق . وقيل : لا يؤخذ منها ويكلف رب المال أن يأتي بالوسط . وقيل : يؤخذ منها إن كانت سخالا كلها .
وكذلك اختلفوا في الحبوب إذا كانت من صنف رديء أو عال ، هل يؤخذ منه أو لا ؟ والحكم بالوسط أعدل .