3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 ص: حديث nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، أن عمرو بن يحيى حدثهم . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن عمرو بن يحيى . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
[ ص: 135 ] ش: هذه سبع طرق صحاح :
الأول : عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن عمرو بن يحيى المازني المدني ابن بنت عبد الله بن زيد بن العاصم روى له الجماعة ، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سعد بن مالك الخدري - رضي الله عنه - .
وهذا الحديث أخرجه الجماعة كما نذكره إن شاء الله تعالى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في "سننه " : بهذا الطريق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره نحوه .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري [قال : قال رسول الله - عليه السلام - ] : "ليس في أقل من [خمس ] ذود شيء . . . " الحديث .
الثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " نحوه .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن عبد الله ابن سالم بن عمر بن الخطاب .
[ ص: 136 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وعن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب .
أربعتهم عن عمرو بن يحيى الأنصاري . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " : عن أبي بكر النيسابوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب . . . إلى آخره نحوه سواء .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني . . . إلى آخره نحوه .
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، قال : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره .
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره .
الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " : ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن رسول الله - عليه السلام - قال : "لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود " .
السادس : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11980أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . . . إلى آخره .
[ ص: 137 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالوا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=692340 "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة " .
السابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . . . إلى آخره .
قوله : "خمسة أوسق " الأوسق : جمع وسق ، والوسق ستون صاعا ، وقد مر الكلام فيه في آخر الباب الذي قبله .
قوله : "ذود " . بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة ، والذود من الإبل : من ثلاث إلى عشر ، ومثل من الأمثال : الذود إلى الذود إبل ، وقيل : الذود ما بين الثنتين والتسع من الإناث دون الذكور ، قال الشاعر :
ذود ثلاث بكرة ونابان . . . غير الفحول من ذكور البعران
[ ص: 138 ] وقولهم في المثل : الذود إلى الذود إبل ، يدل على أنها في موضع اثنين ; لأن الثنتين إلى الثنتين جمع ، والأذواد جمع ذود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : وقالوا : ثلاث ذود فوضعوه موضع أذواد ، قال الفارسي : وهذا على حد قولهم : ثلاث أشياء ، فإذا وصفت الذود فإن شئت جعلت الوصف مفردا بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمع فقلت : ذود جربة ، وإن شئت جمعت فقلت : ذود جراب .
وفي "المحكم " : الذود من ثلاث إلى خمس عشرة ، وقيل : إلى عشرين .
وقال ابن الأعرابي : لا تكون إلا من الإناث ، وهو مؤنث ، وتصغيره بغير هاء على غير قياس .
وذكر في كتاب "نعوت الإبل " لأبي الحسن النضر بن شميل ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضا ، وهو قوله : الذود ثلاثة أبعرة ، يقال : عند فلان ذود له ، وعليه ثلاث ذود ، وعليه أذواد له إذا كن ثلاثا فأكثر ، وعليه ثلاث أذواد مثله سواء ، ويقال : رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين الثلاث إلى خمس عشرة .
وفي "الجامع " للقزاز : وقول الفقهاء : ليس فيما دون خمس ذود صدقة إنما معناه خمس من هذا الجنس ، وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحدا ، وأرى الذود يكون لقطعة من الإبل .
وقال الجوهري : الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها .
وقال بعضهم : ومما يرسخ ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : رواية من روى "خمسة ذود " على الإضافة وهي الرواية المشهورة ، ومنهم من رواه بالتنوين على البدل .
وفي "الاستذكار " : الذود أحد الإبل كأنه يقول : ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة ، وقد قيل : الذود قطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر ، والأول أكثر عند أهل الفقه وأظهر .
وقال ابن قتيبة : ذهب قوم إلى أن الذود واحد وذهب آخرون إلى أنه جمع وهو المختار ، واحتج بأنه لا يقال : خمس ذود ، كما لا يقال : خمس ثوب .
[ ص: 139 ] قال أبو عمر : ليس هذا بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب : الذود من الإبل من الثلاثة إلى التسعة فلا يتبعض الذود كما لا يتبعض النفر من الرجال ، وزعم بعضهم أن الذود مشتق من الذود بمعنى السوق ; وذلك لأنها تذاد أي : تساق .
وقال ابن مرين : الذود الجمل الواحد .
وقال أبو زياد الكلابي في كتاب "الإبل " تأليفه : والثلاث من الإبل ذود ، وليس الثنتان بذود إلى أن تبلغ عشرين .
قوله : "أواق " جمع أوقية وهي أربعون درهما . وقد مر الكلام فيه مستوفى .