صفحة جزء
3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 ص: حديث حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان الثوري ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " .

حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا همام ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وسفيان الثوري وعبد الله بن عمر ، أن عمرو بن يحيى حدثهم . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن يحيى . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكا ، حدثه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .


[ ص: 135 ] ش: هذه سبع طرق صحاح :

الأول : عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن يحيى المازني المدني ابن بنت عبد الله بن زيد بن العاصم روى له الجماعة ، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني روى له الجماعة ، عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري - رضي الله عنه - .

وهذا الحديث أخرجه الجماعة كما نذكره إن شاء الله تعالى .

وأخرجه الدارمي في "سننه " : بهذا الطريق ، عن عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره نحوه .

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن همام بن يحيى ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري [قال : قال رسول الله - عليه السلام - ] : "ليس في أقل من [خمس ] ذود شيء . . . " الحديث .

الثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي ، عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره .

وأخرجه أحمد في "مسنده " نحوه .

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن عبد الله ابن سالم بن عمر بن الخطاب .

[ ص: 136 ] وعن مالك بن أنس ، وعن سفيان الثوري ، وعن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب .

أربعتهم عن عمرو بن يحيى الأنصاري . . . إلى آخره .

وأخرجه الدارقطني في "سننه " : عن أبي بكر النيسابوري ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره نحوه سواء .

وأخرجه البخاري : عن عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني . . . إلى آخره نحوه .

وأبو داود : عن عبد الله بن مسلمة ، قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره .

والترمذي : عن محمد بن بشار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : نا سفيان وشعبة ومالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره .

الخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن المنهال . . . إلى آخره .

وأخرجه الدارقطني في "سننه " : ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله - عليه السلام - قال : "لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود " .

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري . . . إلى آخره .

[ ص: 137 ] وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالوا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة " .

السابع : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس . . . إلى آخره .

وأخرجه البخاري : ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - قال : "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " .

وأخرجه ابن ماجه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، حدثني الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول : "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ، ولا فيما دون خمس أواق ، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة " .

قوله : "خمسة أوسق " الأوسق : جمع وسق ، والوسق ستون صاعا ، وقد مر الكلام فيه في آخر الباب الذي قبله .

قوله : "ذود " . بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة ، والذود من الإبل : من ثلاث إلى عشر ، ومثل من الأمثال : الذود إلى الذود إبل ، وقيل : الذود ما بين الثنتين والتسع من الإناث دون الذكور ، قال الشاعر :


ذود ثلاث بكرة ونابان . . . غير الفحول من ذكور البعران



[ ص: 138 ] وقولهم في المثل : الذود إلى الذود إبل ، يدل على أنها في موضع اثنين ; لأن الثنتين إلى الثنتين جمع ، والأذواد جمع ذود ، قال سيبويه : وقالوا : ثلاث ذود فوضعوه موضع أذواد ، قال الفارسي : وهذا على حد قولهم : ثلاث أشياء ، فإذا وصفت الذود فإن شئت جعلت الوصف مفردا بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمع فقلت : ذود جربة ، وإن شئت جمعت فقلت : ذود جراب .

وفي "المحكم " : الذود من ثلاث إلى خمس عشرة ، وقيل : إلى عشرين .

وقال ابن الأعرابي : لا تكون إلا من الإناث ، وهو مؤنث ، وتصغيره بغير هاء على غير قياس .

وذكر في كتاب "نعوت الإبل " لأبي الحسن النضر بن شميل ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضا ، وهو قوله : الذود ثلاثة أبعرة ، يقال : عند فلان ذود له ، وعليه ثلاث ذود ، وعليه أذواد له إذا كن ثلاثا فأكثر ، وعليه ثلاث أذواد مثله سواء ، ويقال : رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين الثلاث إلى خمس عشرة .

وفي "الجامع " للقزاز : وقول الفقهاء : ليس فيما دون خمس ذود صدقة إنما معناه خمس من هذا الجنس ، وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحدا ، وأرى الذود يكون لقطعة من الإبل .

وقال الجوهري : الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها .

وقال بعضهم : ومما يرسخ ما ذكره النضر بن شميل : رواية من روى "خمسة ذود " على الإضافة وهي الرواية المشهورة ، ومنهم من رواه بالتنوين على البدل .

وفي "الاستذكار " : الذود أحد الإبل كأنه يقول : ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة ، وقد قيل : الذود قطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر ، والأول أكثر عند أهل الفقه وأظهر .

وقال ابن قتيبة : ذهب قوم إلى أن الذود واحد وذهب آخرون إلى أنه جمع وهو المختار ، واحتج بأنه لا يقال : خمس ذود ، كما لا يقال : خمس ثوب .

[ ص: 139 ] قال أبو عمر : ليس هذا بشيء .

وقال ابن حبيب : الذود من الإبل من الثلاثة إلى التسعة فلا يتبعض الذود كما لا يتبعض النفر من الرجال ، وزعم بعضهم أن الذود مشتق من الذود بمعنى السوق ; وذلك لأنها تذاد أي : تساق .

وقال ابن مرين : الذود الجمل الواحد .

وقال أبو زياد الكلابي في كتاب "الإبل " تأليفه : والثلاث من الإبل ذود ، وليس الثنتان بذود إلى أن تبلغ عشرين .

قوله : "أواق " جمع أوقية وهي أربعون درهما . وقد مر الكلام فيه مستوفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية