حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=658633 "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
ش: هذان طريقان صحيحان :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روى له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12829محمد بن معمر ، قال : ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ، نا nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651317 "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة " .
الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : جمع الورق والورق أوراق ، وجمع الرقة رقون ورقين .
وفي "الجامع " : أعطاه ألف درهم رقة يعني لا يخالطها شيء من المال غيرها .
وفي "الغريبين " : الورق والرقة ، الدراهم خاصة ، وأما الورق فهو المال كله .
وقال أبو بكر : الرقة معناها في كلامهم الورق وجمعها رقاة .
وفي "المعرب " : الورق -بكسر الراء- المضروب من الفضة ، وكذا الرقة .
[ ص: 141 ] وفي "المجمل " : الورق الدراهم وحدها ، والورق من المال .
قوله : "حتى تبلغ مائتي درهم " وهو نصاب الفضة .
ثم اعلم أن الدراهم التي كان الناس يتعاملون بها نوعان : نوع عليه نقش فارس ونوع عليه نقش الروم ، وأحد النوعين يقال له : البغلي وهي السود ، الدرهم منها ثمانية دوانيق ، والآخر يقال له : الطبري وهي العتق ، الدرهم منها أربعة دوانيق ، وذكر في بعض شروح "الهداية " : البغلي نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل ، والطبري نسبة إلى طبرية ، وقيل : إلى طبرستان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن بعضهم : لم تزل الدراهم على العيار في الجاهلية والإسلام وإنما غيروا السكك ونقشوها ، وقام الإسلام والأوقية أربعون درهما .
وفي "الأحكام " للماوردي : استقر في الإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى الدراهم مختلفة البغلية والطبرية ومنها الغربية ثلاث دوانيق ، ومنها اليمنية دانق واحد ، فأخذ البغلية والطبرية ; لأنهما أغلب في الاستعمال ، فكانا اثني عشر دانقا ، فأخذ نصفها فصار الدرهم ستة دوانيق فجعلها درهما .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني أن الدرهم كان شبيه النواة ، ودور على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فكتبوا عليه وعلى الدينار : "لا إله إلا الله محمد رسول الله " ، ثم زاد ناصر الدولة بن حمدان : "- صلى الله عليه وسلم - " فكانت منقبة لآل حمدان ، وذكر الشيخ شهاب الدين القرافي في كتاب "الذخيرة " : أن الدرهم المصري أربعة وستون حبة وهو أكبر من درهم الزكاة ، فإذا أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهما وحبتين .
وفي "فتاوى الفضلي " : تعتبر دراهم كل بلد ودنانيرهم ، ففي خوارزم تجب الزكاة عندهم في مائة وخمسين ، وزن : سبعة .
فعلى هذا من ملك في زماننا مائتي درهم تكون نصابا وإن لم يبلغ وزنها مائة مثقال ولا قيمتها اثني عشر دينارا .
[ ص: 142 ] وذكر أبو عمر : أن أبا عبيد قال : إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك ، وأنه جمعها برأي العلماء ، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ووزن الدرهم ستة دوانيق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ولا تصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي - عليه السلام - وهو يوجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . قال : وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماء ، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام ، وعلى صفة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم صغارا وكبارا ، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ، ويمنية ومغربية ، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه ، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف ، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين ، فجمعوا أكبرها وأصغرها وصرفوه على وزنهم .
وقال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت معلومة حينئذ وإلا فكيف كانت تتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد ؟ ! وهكذا كما كانت الأوقية معلومة .
وقال الشيخ محيي الدين : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف ، وهو أن الدرهم ستة دوانيق ، وكل عشرة سبعة مثاقيل ، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا في الإسلام .
وروى ابن سعد في كتاب "الطبقات " في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان : أنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال : "ضرب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين ، وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها " .
[ ص: 143 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : ثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال ، عن أبيه قال : "كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان الدراهم والدنانير اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي ، وكانت العشرة وزن سبعة " . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال " في باب الصدقة وأحكامها : "كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا ، فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم -وكانوا يزكونها من النوعين- فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق ، وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق ، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء ، كل واحد ستة دوانيق ، ثم اعتبروها بالمثاقيل ، ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص ، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون وزان سبعة مثاقيل ، وأنه عدل بين الكبار والصغار ، وأنه موافق لسنة رسول الله - عليه السلام - في الصدقة ، فمضت سنة الدراهم على هذا ، فاجتمعت عليه الأمة ، فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق ، فما زاد أو نقص قيل فيه : زائد وناقص .
والناس في الزكوات على الأصل الذي هو الستة لم يزيغوا عنه ، وكذلك في المبايعات . انتهى .
وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم سيدنا رسول الله - عليه السلام - قال : ويدل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في قصة بريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=659771 "إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت " تريد الدراهم ، فأرشدهم - عليه السلام - إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة شرفها الله تعالى .
وفي بعض شروح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : واختلف في أول من ضربها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : أمر عبد الملك بضربها في العراق سنة أربع وسبعين ، وقال المدائني : بل كان ذلك في آخر سنة خمس وسبعين ، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين ، وقيل : أول من ضربها nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير بأمر أخيه nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - سنة سبعين ، على ضرب الأكاسرة ، ثم غيرها الحجاج .
[ ص: 144 ] وذكر محمد بن خلف في كتاب "المكاييل " ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، عن سعيد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن سابط قال : كان لقريش أوزان في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون درهما ، والرطل اثني عشر أوقية ، فذلك أربعمائة وثمانون درهما ، وكان لهم النش وهو عشرون درهما ، والنواة وهي خمسة دراهم ، وكان المثقال اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة ، وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل ، والدرهم خمسة عشر قيراطا ، فلما قدم سيدنا رسول الله - عليه السلام - كان يسمى الدينار لوزنه دينارا ، وإنما هو تبر ، ويسمى الدرهم لوزنه درهما وإنما هو تبر ، فأقرت موازين المدينة على هذا ، فقال النبي - عليه السلام - : "الميزان ميزان أهل المدينة " .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف لطيف . قال : وأما الدينار فليس فيه خلاف .
قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال : "الدينار أربعة وعشرون قيراطا " قال أبو عمر : هذا وإن لم يصح سنده ففي قول جماعة العلماء به ، واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه ، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة ، بالحب من الشعير المطلق ، والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا : الدرهم في الورق والدينار في الذهب ثم يجتمعان في النواة والنش والأوقية ، وقد دخل في الرطل في بعض المقادير ، فالدرهم المذكور في الزكاة هو الذي في كل سبعة دنانير ذهبا منه عشرة دراهم بوزن مكة ، والأوقية أربعون درهما مكية من ذهب أو فضة ، والرطل اثنا عشر أوقية مكية .
[ ص: 145 ] وقال في "الإيصال " : لا خلاف بين أحد في الأوقية المذكورة في أواقي الورق في الصدقة المفروضة : أنها أربعون درهما بالدرهم المكي ، وأما وزن الرطل فإن الناس يختلفون في أن المثقال على وزنه قديما وحديثا ، وهو درهمان طبريان ، والدرهم الطبري هو القرطبي.