ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل رحمهم الله ; فإنهم أوجبوا الصدقة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره ، ولم يوقتوا فيها شيئا .
[ ص: 153 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا معتمر بن سليمان الرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : "فيما أخرجت الأرض فيما قل منه أو كثر العشر أو نصف العشر " .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن حماد ، قال : "في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر " .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم قال : "في كل شيء أخرجت الأرض زكاة ، حتى في عشر دستجات بقل دستجة بقل " .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : "أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا ، وقال : العشر أو نصف العشر " .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم قال : "في كل شيء أخرجت الأرض زكاة " . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : زعم علماء الأمصار أن الزكاة ليست بواجبة فيما دون خمسة أوسق ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وحده ، قال : تجب في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير .
قلت : قوله : "إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وحده " غير صحيح لما ذكرنا الآن عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وحماد مثل قوله .
وقال النووي : لا خلاف بين المسلمين أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره ، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة .
[ ص: 154 ] قلت : الذي قاله باطل ، فعجبي منه كيف يتلفظ بهذا الكلام مع شهرته بالورع والديانة ، وكيف قد غفل عن مستندات هؤلاء من الأحاديث الصحيحة التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما على ما يجيء الآن إن شاء الله تعالى ; ولقد صدق من قال :