صفحة جزء
3096 ص: حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، قال : ثنا محمد بن صالح ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد : " أن رسول الله - عليه السلام - أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب " .


ش: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي المدني ، شيخ أبي زرعة وأبي حاتم والبخاري في غير "الصحيح " ، وثقه يحيى ، وقال النسائي : لا بأس به .

وعبد الله بن نافع الصائغ المدني ، روى له الجماعة ، البخاري في غير "الصحيح " .

ومحمد بن صالح بن دينار التمار المدني . قال أحمد وأبو داود : ثقة . وروى له الأربعة .

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري .

والحديث أخرجه أبو داود : ثنا عبد العزيز بن السري الناقط ، نا بشر بن منصور ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد : "أمر النبي - عليه السلام - أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا " .

ثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، ثنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب . . . بإسناده ومعناه .

[ ص: 170 ] وأخرجه الترمذي : ثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدائني ، قال : ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد : " أن النبي - عليه السلام - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم " .

وبهذا الإسناد : " أن النبي - عليه السلام - قال في زكاة الكرم : إنها تخرص كما يخرص النخل ، ثم يؤدوا زكاته زبيبا كما يؤدوا زكاة النخل تمرا " .

وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة . وسألت محمدا -يعني البخاري - عن هذا ، فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح ، انتهى .

وذكر غيره أن هذا الحديث منقطعا . وقال أبو داود : سعيد لم يسمع من عتاب بن أسيد .

قلت : هذا ظاهر جدا فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنهما - ، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر - رضي الله عنه - سنة خمس عشرة على المشهور ، وقيل : كان مولده بعد ذلك ، والله أعلم .

وقال أبو علي بن السكن : لم يرو هذا الحديث عن رسول الله - عليه السلام - من وجه غير هذا ، وهو من رواية عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح ، عن ابن شهاب ، عن سعيد .

وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ، وخالفهما صالح بن كيسان فرواه عن الزهري ، عن سعيد : "أن النبي - عليه السلام - أمر عتابا "ولم يقل : عن عتاب .

[ ص: 171 ] وسئل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان -فيما ذكره أبو محمد الرازي - عنه فقالا : هو خطأ . قال أبو حاتم : الصحيح : عن سعيد أن النبي - عليه السلام - ، مرسل ، كذا رواه بعض أصحاب الزهري . وقال أبو زرعة : الصحيح عندي : عن الزهري أن النبي - عليه السلام - ، ولا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية .

وزعم الدارقطني أن الواقدي رواه عن عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن المسور بن مخرمة ، عن عتاب قال : " أمر رسول الله - عليه السلام - أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدى زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا .

فهذه الرواية سالمة من الانقطاع الذي في الرواية الأولى . وقال أبو بكر بن العربي في "المسالك " : لم يصح حديث سعيد ولا سهل بن أبي حثمة .

قوله : "زبيبا " نصب على التمييز . وقال الخطابي : إنما يخرص من الثمر ما يحيط به البصر بارزا لا يحول دونه حائل ولا يخفى موضعه في خلال ورق الشجر ، والعنب في هذا المعنى كثمر النخل ، فأما سائر الثمار فإنه لا يجري فيها الخرص ; لأن هذا المعنى فيها معدوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية