ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وعبد الكريم ابن أبي المخارق ومروان nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد بن سلام ، فإنهم ذهبوا إلى إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحهما .
وقال ابن رشد : يخلى بينها وبين أهلها يأكلونه رطبا .
[ ص: 172 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا خرص إلا في النخيل فقط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما ، ووجب خرصهما للعلم بقدر زكاتهما فيخرصهما رطبا ، وينظر الخارص كم يصير ثمرا فيثبتها تمرا ، ثم يخير رب المال فيها فإن شاء كانت في يده مضمونة وله التصرف فيها ، فإذا تصرف فيها ضمنها .
فيستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة بشرط الضمان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه سنة في الرطب والعنب ، ولا خرص في الزرع . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الخارص يترك لهم الثلث أو الربع من عرض المال ; توسعة عليهم ، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضر ذلك بهم ، وقد يكون منها السقاطة وينتابها الطير ويخترقها الناس للأكل ، فترك لهم الربع توسعة عليهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يأمر الخراص بذلك ، وبهذا قال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا في جملة النخل ويفرد لهم نخلات معدودة ، قد علم مقدار تمرها بالخرص .
[ ص: 173 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على التوسعة ولا يكلف عنها بزكاة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يترك له شيئا .
وذكر ابن بزيزة في "مطامح الأفهام " : قال الجمهور : يقع الخرص في النخل والكرم ، واختلف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل يخرص الزيتون أم لا ؟ وفيه قولان : الجواز ; قياسا على الكرم .
والمنع ; لوجهين :
الأول : لأن أوراقه تستره .
الثاني : أن أهله لا يحتاجون إلى أن يأكلوه رطبا فلا معنى لخرصه .
وقد اختلف العلماء في الخرص هل هو شهادة أو حكم . فإن كان شهادة لم يكتف بخارص واحد ، وإن كان حكما اكتفى به .
وكذلك اختلفوا في القائف ، والطبيب يشهد في العيوب ، وحاكم الجزاء في الصيد .
واختلف الفقهاء هل يحاسب أصحاب الزروع والثمار بما أكلوا قبل التصفية والجداد أم لا ؟
وكذلك اختلفوا هل يترك لهم قدر العواري والضيف وما في معناه أم لا ؟
واختلفوا أيضا إذا غلط الخارص ، ومحصل الأمر فيه : إن لم يكن من أهل المعرفة بالخرص فالرجوع إلى الخارج لا إلى قوله ، وإن كان من أهل المعرفة ثم تبين أنه أخطأ فهل يؤخذ بقوله أو بما تبين فيه خلاف ، على اختلافهم في المجتهد يخطئ هل ينقض حكمه أم لا ؟