صفحة جزء
3097 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ذلك وقالوا : ليس في شيء من هذه الآثار أن الثمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - ،

[ ص: 174 ] وكيف يجوز أن تكون رطبا حينئذ فيجعل لصاحبها حق الله فيها بكيله ذلك تمرا يكون عليه نسيئة ؟ ! وقد نهى رسول الله - عليه السلام - عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ، ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة . وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة ، قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا ، ولم يستثن رسول الله - عليه السلام - في ذلك شيئا ، فليس وجه ما رويناه في الخرص عندنا ما ذكرتم ، ولكن وجه ذلك عندنا -والله أعلم- أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار ، فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام ، لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم ، وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ، ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا ، وكذلك في حديث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - فهو على ما وصفنا من ذلك .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الشعبي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ; فإنهم كرهوا الخرص ، حتى قال الشعبي : الخرص بدعة . وقال الثوري : خرص الثمار لا يجوز . وفي "أحكام ابن بزيزة " : وقال أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل ، قال تعالى : قتل الخراصون ثم قال : واحتج أبو حنيفة وصاحباه والكوفيون على منع الخرص بنهيه - عليه السلام - عن المزابنة ، والخرص يؤدي إليها ; لأن فيه بيع التمر بالتمر كيلا ، ففيه التفاضل والنساء .

وقد أشار الطحاوي إلى ذلك بقوله : وقد نهى رسول الله - عليه السلام - عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا .

والحاصل أنهم قالوا : ليس في الأحاديث المذكورة وهي ما رواه ابن عمر وجابر ما يدل على أن الثمرة كانت رطبا في الوقت الذي خرصت فيه ، وكيف يجوز أن

[ ص: 175 ] تكون رطبا حينئذ لأنه يكون تضمينا لرب المال بقدر الصدقة ، وذلك غير جائز ; لأنه بيع رطب بتمر وبيع حاضر بغائب ، وذا لا يجوز ، وهو من المزابنة المنهي عنها وهي بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر كيلا ، وهو أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة .

وهو أيضا لا يجوز على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة .

وقد ذكرها الطحاوي : في كتاب البيوع من هذا الكتاب ; ولأن هذا تخمين وقد يخطئ ، ولو جوزنا ذلك لجوزنا خرص الزرع وخرص الثمار بعد جدادها أقرب إلى الأبصار من خرص ما على الأشجار ، فلما لم يجز في القريب لم يجز في البعيد ، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن معنى الخرص في الأحاديث المذكورة على ما ذكر هؤلاء القوم ، وإنما معناه أنه أريد بخرص عبد الله بن رواحة في حديث ابن عمر : أن يعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار فيؤخذ مثل ذلك بقدره وقت الصرام والجداد على حسب ما يجب فيها ، وإنما أمر بذلك خوفا أن يخونوا .

هذا معناه ، لا أنه يلزم به حكم شرعي ، أشار إليه بقوله : لا أنهم لا يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم .

أي : ليس معناه أن أصحاب الثمر يملكون من الثمر شيئا مما يجب عليهم من الزكاة ببدل لا يزول البدل عنهم أصلا ، وكيف يجوز هذا المعنى ، والحال أنه قد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة سماوية مثل المطر يتلفها ، وهبوب الريح السموم فتحرقها ، ووقوع النار فيها فتستأصلها .

أو غير سماوية بأن يسرقها سارق يذهب بها ، ونحو ذلك .

فحينئذ يكون ما يؤخذ منه بدلا مما لم يسلم له وذلك لا يجوز ; لأنه ظلم وعدوان ، وكذلك معنى الخرص في حديث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - على ما ذكرنا لا على المعنى الذي ذكروا .

وقد قيل : إن قضية خيبر مخصوصة ; لأن الأرض أرضه والعبيد عبيده ، فأراد - عليه السلام - أن يعلم ما بأيديهم من الثمار فيترك لهم منها قدر نفقاتهم ; ولأنه - عليه السلام - أقرهم ما

[ ص: 176 ] أقرهم الله ، فلو كان على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل والتقييد بالزمان ; لأن الإجارة المجهولة محرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية