حدثنا يونس ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال : ثنا داود . . . فذكر بإسناده مثله .
وزاد : "قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج " .
[ ص: 187 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : "كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من أقط قبل منه ، ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ، ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث . (ح)
وحدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن عثمان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله حدثه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال : "إنما كنا نخرج على عهد رسول الله - عليه السلام - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاع أقط لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية جعلوه مدين من حنطة " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد - رضي الله عنه - وهو يسأل عن صدقة الفطر قال : "لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال لا ، تلك قيمة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها .
ش: هذه تسع طرق صحاح :
الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . . . إلى آخره .
والكل رجال الصحيح ما خلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .
وكل رجاله رجال الصحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحوه سواء .
الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي العنبري اللؤلؤي البصري ، عن داود بن قيس الفراء الدباغ . . . إلى آخره .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ القرشي المدني . . . إلى آخره .
والكل رجال الصحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " : عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن داود بن قيس . . . إلى آخره نحوه .
[ ص: 189 ] الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمرو بن فارس البصري . . . إلى آخره .
والكل رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق .
السادس : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال التميمي شيخ الشيخين وأبي داود . . . إلى آخره .
والكل رجال الصحيحين ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " ثم قال : وهذا الحديث رواه جماعة عن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، وأجل من رواه عن زيد : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
السابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن شعيب بن الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب سويد المصري ، عن عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام القرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : من طريق عبد الله بن عبد الله بن عثمان .
[ ص: 190 ] الثامن : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف [التنيسي ] شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . . . إلى آخره .
التاسع : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الكندي الوهبي شيخ البخاري في غير الصحيح ، عن محمد بن إسحاق المدني ، عن عبد الله بن عبد الله ابن عثمان . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه " نحوه .
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا في "مستدركه " : ثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني العدل إملاء ، ثنا الحسن بن الفضل البجلي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله . . . إلى آخره نحوه .
قوله : "زكاة الفطر " أراد بها صدقة الفطر ، تطلق الزكاة على الصدقة كما تطلق الصدقة على الزكاة .
قوله : "صاعا من طعام " تفسير الصاع يأتي في بابه إن شاء الله .
[ ص: 191 ] وأراد بالطعام : القمح ، وقيل : أراد به : التمر وهو أشبه ; لأن البر كان قليلا عندهم لا يتسع لإخراج زكاة الفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة ، والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك .
قوله : "من أقط " . بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة ، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به .
وقال الجوهري : الأقط معروف وربما سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها ، قال الشاعر :
وائتقطت أي : اتخذت الأقط ، وهو افتعلت ، وأقط طعامه يأقطه أقطا عمله بالأقط فهو مأقوط ، وهو بالفارسية ماستينه .
قوله : "إذ كان فينا " . أي حين كان بيننا .
قوله : "حاجا " . نصب على الحال .
قوله : "أو معتمرا " . عطف عليه .
قوله : "من سمراء الشام " . أراد به بر الشام ، وتطلق السمراء على كل بر ، وهو بفتح السين المهملة وبالمد .
قوله : "مدين " . المد بضم الميم رطل وثلث بالعراقي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الحجاز ، وهو رطلان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأهل العراق .
وقيل : إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه .
ويستفاد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أحكام :
الأول= : استدل به بعضهم على أن صدقة الفطر فريضة كالزكاة بظاهر اللفظ ، والجمهور على أنها واجبة ، وقد قلنا : إن الزكاة تطلق ويراد بها الصدقة ، وليس في هذا الحديث ما يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب ; لأنه إخبار عما كانوا يفعلونه ، ولكن الوجوب ثبت بدلائل أخرى على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا لا يدل على زوال وجوبها ; وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه ، غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب .
وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله .
الثاني : يدل على أن صدقة الفطر هي صاع من طعام ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الفطرة عن القمح صاع ، وقال : المراد بالطعام البر في العرف ، وقال أصحابه ولا سيما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم : nindex.php?page=hadith&LINKID=65240 "صاعا من حنطة " .
[ ص: 193 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " : من حديث يعقوب الدورقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية به سندا ومتنا كما ذكرناه ، ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب .
وقال النووي : هذا الحديث معتمد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي - عليه السلام - ، وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بأنه رأي رآه ، لا قول سمعه من النبي - عليه السلام - .
قلنا : أما قولهم : إن الطعام في العرف هو البر فممنوع ، بل الطعام يطلق على كل مأكول كما ذكرناه ، بل أريد به ها هنا غير الحنطة ، والدليل عليه ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=651410 "صاعا من طعام ، صاعا من أقط " فإن قوله : "صاعا من أقط " بدل من قوله : "صاعا من طعام " أو بيان عنه ، ولو كان المراد من قوله : "صاعا من طعام " هو البر لقال : أو صاعا من أقط بحرف "أو " الفاصلة بين الشيئين .
فإن قيل : ها هنا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بـ"أو " الفاصلة بين الشيئين .
قلت : كفى لنا حجة رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديثه بلا خلاف .
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=65240 "أو صاعا من حنطة " فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أن هذا ليس بمحفوظ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة فيه : وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ، وقول الرجل له : "أو مدين من قمح " دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم ; إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله : "أو مدين من قمح " معنى ، وقد
[ ص: 194 ] عرف تساهل nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة .
وأما قول النووي : إنه فعل صحابي .
قلنا : قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير ; بدليل قوله في الحديث : "فأخذ الناس بذلك " .
الرابع : فيه دلالة على أنها من الأقط صاع أيضا ، وبه استدل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -رحمه الله- : على أنه يخرج من الأقط صاعا ، واعتبر أصحابنا فيه القيمة على ما عرف في فروعهم .