قلت: هذا دليل واضح، وبرهان ساطع على أن قراءة الفاتحة ليست فرضا في الصلاة كما زعم به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ إذ لو كانت فرضا لقال: ويقرأ فاتحة الكتاب، ولم يقل به، بل قال: ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، وهو أعم من الفاتحة وغيرها، وهذا مقام التعليم والبيان، فلو كانت الفاتحة فرضا لبينه - عليه السلام - فافهم.
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا في "باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود": عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11928هشام بن عبد الملك والحجاج .. إلى آخره.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.