ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبا قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ; فإنهم ذهبوا إلى الأحاديث المذكورة ، وقالوا : صدقة الفطر صاع سواء كانت من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب .
وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : مدين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر والشعير والأقط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الذي يخرج في زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويا ، ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف وهو يجدها .
وقال أبو عمر : سكت nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن ذكر البر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يستحب إخراج التمر .
والأصل في هذا الباب : اعتبار القوت ، وأنه لا يجوز إلا الصاع منه . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والوجه الآخر : اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها على ما قاله الكوفيون .
[ ص: 195 ] وقال القاضي : واختلف في النوع المخرج ، فأجمعوا أنه يجوز البر والشعير والزبيب والتمر إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه ، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين ، وكلاهما مسبوق بالإجماع ، مردود قوله به .
وأما الأقط فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يخرج إلا هذه الخمسة ، وقاس nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلده من القطاني وغيرها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول آخر : أنه لا يجزئ غير المنصوص عليه في الحديث وما في معناه ، ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال النووي : قال أصحابنا : جنس كل حب يجب فيه العشر ، ويجزئ الأقط على المذهب ، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت البلدة .
الثاني : يتعين قوت نفسه .
والثالث : يتخير بينهما ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه ، وإن عدل إلى أدناه لم يجزه .
قلت : قال أصحابنا : دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها سواء كان أيام الشدة أو لم يكن ، ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة ، ودقيق الشعير وسويقه كالشعير ، وإن أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر يعطى بالقيمة ; لأنه ليس بمنصوص عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : زكاة الفطر في رمضان فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد ، وإن كان جنينا في بطن أمه ، عن كل واحد صاع من تمر أو شعير . والصاع أربعة أمداد بمد النبي - عليه السلام - ، ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا لا قمح ولا دقيق قمح أو شعير ، ولا خبز ولا قيمته ، ولا شيء ، غير ما
[ ص: 196 ] ذكرنا . ثم قال : وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله - عليه السلام - فقال قوم : يجزئ فيها القمح ، وقال آخرون : والزبيب والأقط .