صفحة جزء
3110 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى : أن حديث أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون ، وقد يجوز أن يكون يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم .


ش: أي : وكان من الدليل والبرهان ، وأراد بها الجواب عن حديث أبي سعيد الذي احتجت به أهل المقالة الأولى لما ذهبوا إليه .

بيانه : أن الاستدلال بهذا الاسم ولا تقوم به حجة ; لأنه إخبار عما كانوا يعطون من الحنطة وغيرها ، وقد يحتمل أن يكون الواجب عليهم من الحنطة نصف صاع ، ولكن كانوا يعطون صاعا ويزيدون على نصفه ; فضلا وطلبا لزيادة الثواب ، لا لكونه واجبا عليهم .

ومرجع هذا الكلام إلى أنه حكايته تقال فتدل على الجواز وبه نقول .

فيكون الواجب نصف صاع ، وما زاد يكون تطوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية