صفحة جزء
161 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا الحجاج بن المنهال ، قال: ثنا همام بن يحيى قال: أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: ثنا علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع: " أنه كان جالسا عند النبي - عليه السلام - فذكر الحديث حتى قال: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين". .


ش: إسناد صحيح على شرط البخاري ، نصفه بصري، ونصفه مدني.

وأخرجه الطبراني في "الكبير": بتمامه، وقال: نا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن منهال ، ونا محمد بن حيان المازني ، قال: نا أبو الوليد الطيالسي ، قال: أنا همام ، أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، حدثني علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه، عن عمه - أبي رفاعة بن رافع - زاد أبو الوليد في حديثه: وكان رفاعة ومالك أخوين من أهل بدر قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، نظر حوله فإذا رجل فاستقبل القبلة فصلى ركعتين، وقال حجاج في حديثه: كنت جالسا عند النبي - عليه السلام - إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى صلاته، جاء فسلم على رسول الله - عليه السلام - وعلى القوم، فقال رسول الله - عليه السلام -: وعليك، ارجع فصل; فإنك لم تصل! قال: فرجع فصلى، فجعل يرمق صلاته لا يدري ما يعيب منها قال: فلما قضى، [ ص: 310 ] جاء فسلم على رسول الله - عليه السلام - وعلى القوم، فقال له رسول الله - عليه السلام -: وعليك، ارجع فصل; فإنك لم تصل، قال: وذكر ذلك إما مرتين، وإما ثلاثا، فقال الرجل: ما أدري ما عيب علي؟ فقال النبي - عليه السلام -: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله -عز وجل- يغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله، ويحمده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد، فيمكن جبهته -قال همام وربما قال: فيمكن وجهه- من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه، فيستوي قاعدا على مقعدته، ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" واللفظ لحديث حجاج انتهى.

قلت: هذا دليل واضح، وبرهان ساطع على أن قراءة الفاتحة ليست فرضا في الصلاة كما زعم به الشافعي ؛ إذ لو كانت فرضا لقال: ويقرأ فاتحة الكتاب، ولم يقل به، بل قال: ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، وهو أعم من الفاتحة وغيرها، وهذا مقام التعليم والبيان، فلو كانت الفاتحة فرضا لبينه - عليه السلام - فافهم.

والحديث رواه أبو داود أيضا في "باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود": عن الحسن بن علي ، عن هشام بن عبد الملك والحجاج .. إلى آخره.

ورواه الترمذي : وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية