[ ص: 197 ] 3111 3112 3113 3114 ص: وقد روي عن غير nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في الحنطة خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، فمن ذلك :
ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد . (ح)
وحدثنا فهد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم -قال nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - عن nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=706544 " كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح " .
فهذه nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي - عليه السلام - زكاة الفطر مدين من قمح ، ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي - عليه السلام - ; لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك ، فتصحيح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء هو الفرض ، وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو التطوع .
ش: أشار بهذا إلى صحة ما ذكره من التأويل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وإلى وجه التوفيق بين ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وبين ما روي عن غيره مما يخالفه ظاهرا .
بيانه : أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء - رضي الله عنها - تخبر في حديثها أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي - عليه السلام - صدقة الفطر مدين من قمح وهو نصف صاع ، ولا شك أن هذا لم يكن إلا بأمر النبي - عليه السلام - ; لأن ذلك مما لا يوقف عليه إلا من جهة التوقيف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد
[ ص: 198 ] يخبر أنهم كانوا يعطون صاعا من قمح فبينهما تناف ، وتصحيح ذلك أن يجعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء على ما كانوا يؤدونه على سبيل الفرض وهو نصف صاع من القمح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد على ما كانوا يزيدونه على الفرض طلبا للفضل ; فحينئذ يتفق الحديثان في المعنى ، وهو أن الواجب نصف صاع .
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء عن أربعة طرق :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المرادي المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة ، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية زوجة هشام بن عروة ، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - .
والكل ثقات غير nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فإن فيه خلافا كما ذكرناه غير مرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " : ثنا عتاب ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . . . إلى آخره نحوه سواء ، غير أن في آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=706544 "بالمد الذي تقتاتون به " .
الثاني : عن فهد بن سليمان ، عن سعيد بن الحاكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة . . . إلى آخره .
الثالث : عن فهد وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء . . . إلى آخره .
وهذا إسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 199 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : ثنا أحمد بن حماد بن زغبة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم أنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب . . . إلى آخره نحوه سواء .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ومحمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي ، كلاهما عن سلامة بن روح بن خالد الأيلي ، عن عمه عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . . . إلى آخره .
فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هذا الحديث معلول nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة ، فكيف تجعله معارضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الصحيح ثم توفق بما ذكرته ؟ ! .
قلت : قد بينت لك غير مرة أن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ثقة عند جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، على أنا وإن سلمنا ذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ولكن الحديث صحيح من غير طريقه كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من الطريقين الآخرين ، على أن صاحب "التنقيح " قد قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما إذا كان من رواية إمام مثل nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عنه .
وأشار بذلك إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " : ثنا عتاب بن زياد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - يعني ابن المبارك ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . . . الحديث .
وها هنا قد روى عنه مثل nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم شيخ البخاري على ما مر .