3115 ص: والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا : أن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة قد حدثنا ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بعث إلى
فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه أن يؤديه في زكاة الفطر عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه ما زاد على ذلك كان اختيارا ولم يكن فرضا .
ش: أي : الدليل على صحة ما ذكرنا من التوفيق بين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء : أن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة بكارا القاضي قد حدثنا ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال الأنماطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وهذا إسناد صحيح .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قد أخبر في هذا الحديث أن الواجب عليه نصف صاع من بر ، وهذا بالتصريح والتنصيص عليه ، فدل قطعا أن ما ذكره في حديثه الأول من الزيادة على نصف صاع كان بطريق الاختيار ; طلبا للفضل لا بطريق الفرض .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . . . إلى آخره ، نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء .