صفحة جزء
3115 ص: والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا : أن أبا بكرة قد حدثنا ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن يونس ، عن الحسن "أن مروان بعث إلى

[ ص: 200 ] أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك . فقال أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم أنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر " .

فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه أن يؤديه في زكاة الفطر عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه ما زاد على ذلك كان اختيارا ولم يكن فرضا .


ش: أي : الدليل على صحة ما ذكرنا من التوفيق بين حديثي أبي سعيد وأسماء : أن أبا بكرة بكارا القاضي قد حدثنا ، قال : ثنا الحجاج بن منهال الأنماطي ، عن حماد بن سلمة ، عن يونس بن عبيد البصري ، عن الحسن البصري .

وهذا إسناد صحيح .

فهذا أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قد أخبر في هذا الحديث أن الواجب عليه نصف صاع من بر ، وهذا بالتصريح والتنصيص عليه ، فدل قطعا أن ما ذكره في حديثه الأول من الزيادة على نصف صاع كان بطريق الاختيار ; طلبا للفضل لا بطريق الفرض .

وأخرجه ابن حزم في "المحلى " : من طريق حماد بن سلمة . . . إلى آخره ، نحو رواية الطحاوي سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية