[ ص: 201 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - بمثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه لم يذكر التعديل .
حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره . (ح)
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه قال : "عن كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا عمرو بن طارق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين .وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة " .
فقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "جعل الناس عدله مدين من حنطة " إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - الذين يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم ، فإنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير : "إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى ، مع أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنهما - أيضا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر : أنها من الحنطة نصف صاع .
وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ ص: 202 ] فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي - عليه السلام - واجتماعهم لهم على ذلك ، فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل ; لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة ، وأنه نصف صاع ، فكيف وقد روي مع ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله - عليه السلام - أيضا .
ش: أي : وقد جاءت الأحاديث عن النبي - عليه السلام - بالذي فرضه في صدقة الفطر حال كونها موافقة في المعنى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - ، ولما روي من أثر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
أخرجه من ثمانية طرق :
الأول : إسناده صحيح . عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا أبو النعمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=46335 " فرض النبي - عليه السلام - صدقة الفطر -أو قال : رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ، حتى إن كان ليعطي عن بني ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " .
الثاني : أيضا صحيح . عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . . . إلى آخره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
الثالث : أيضا صحيح . عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه . غير أنه لم يذكر التعديل .
الرابع : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الكوفي الجرار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . . . إلى آخره .
وهذا إسناد لين من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
الخامس : صحيح . عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ، وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وذكر فيه التعديل ، وقال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث .
السابع : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة شيخ الشيخين وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . . إلى آخره .
الثامن : عن فهد بن سليمان ، عن عمرو بن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي الكوفي نزيل مصر وشيخ الشيخين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . . . إلى آخره .
وهذا أيضا إسناد صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا في "مشكله " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . . . إلى آخره .
[ ص: 205 ] قوله : "إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - " أراد : إنما يريد nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من قوله : "جعل الناس عدله " أصحاب رسول الله - عليه السلام - ، الذين يجوز تعديلهم في مثل هذا الأمر ، ويجب الوقوف عند قولهم لعلمهم موارد النصوص ، ووقوفهم على المراد منها .
والعدل : بفتح العين ما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه ، فإن كان من جنسه فهو عدل بالكسر ، وقيل : كلاهما لغتان بمعنى المثل مطلقا .
قوله : "فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - مثل ذلك " أي : فإن الشأن : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثل ما ذكر من التعديل ، حيث عدل نصف صاع من بر بصاع من شعير في كفارة اليمين .
وأخرجه مسندا في كتاب الأيمان من طرق كثير ; على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، منها ما رواه عن أبي بشر الرقي ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، عن يسار بن نمير قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : " إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكينين صاعا من تمر " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن يسار بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
غير أنه قال : "عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر " .
قوله : "وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ذلك "أي : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - التعديل مثل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أخرجه مسندا أيضا في كتاب الأيمان عن ابن أبي عمران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، وعن علي بن صالح ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - في كفارات الأيمان . . . فذكر نحوا مما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - .
قوله : "مع أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع " أشار بهذا إلى أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صريحا
[ ص: 206 ] أن صدقة الفطر نصف صاع من الحنطة غير ما روي عنه من التعديل المذكور في كفارة اليمين ، وكذا روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - ، على ما يجيء جميع ذلك عن قريب في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : "فدل ذلك على أنهم هم المعدلون " أي : فدل ما ذكرنا من تعديل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وإخراج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - صدقة الفطر من القمح نصف صاع ، على أن هؤلاء هم المعدلون من الحنطة بنصف صاع نظير الصاع من الشعير والتمر ، وأنهم لم يكونوا فعلوا ذلك إلا بمشورة من أصحاب النبي - عليه السلام - من غير إنكار أحد منهم ، فصار ذلك إجماعا منهم على ذلك ، فلو لم يكن المروي في مقدار ما يخرج من الحنطة لأجل الفطرة إلا هذا التعديل من هؤلاء الصحابة ; لكان ذلك كافيا في الاحتجاج ; لأن الإجماع من أقوى الحجج ، أشار إلى ذلك بقوله : لكان ذلك عندنا حجة عظيمة ، فكيف وقد روي مع هذا التعديل المنقول عنهم والتصريح بأن بعضهم كانوا يخرجون نصف صاع من الحنطة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - : "أنها كانت تخرج نصف صاع من الحنطة على عهد النبي - عليه السلام - " .
فاجتمع في ذلك ما فعل في عهد النبي ، وما نقل من التعديل عن بعض الصحابة ، وما روي عن بعضهم بما ذكرنا أيضا ، وما حكي من اجتماعهم على ذلك ، فصار حجة قوية لا مساغ للخلاف فيها .
ثم اعلم أن ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس من لفظة : "من المسلمين " تكلم العلماء فيه .
قال الشيخ في "الإمام " : وقد اشتهرت هذه اللفظة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى قيل : إنه تفرد بها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة عبد الملك بن محمد : ليس أحد يقول فيه : "من المسلمين " غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد تخريجه له : زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك "من المسلمين " ، وقد رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فلم يقولوا فيه : "من المسلمين " . انتهى .
[ ص: 207 ] قال : فمنهم : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وحديثه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، كلهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يقولوا فيه : "من المسلمين " .
قال : وتبعهما على هذه المقالة جماعة .
قال الشيخ : وليس بصحيح فقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة وهم : عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر العمري nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "المستدرك " : عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي في "مشكله " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنحوه سواء .
وقال أبو عمر في "التمهيد " : لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ولا في قوله فيه : "من المسلمين " إلا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد وحده ، فإنه روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يقل فيه : "من المسلمين " ، وزعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد : "من المسلمين " غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وذكره أيضا أحمد بن خالد ، عن ابن وضاح ، وليس كما ظن الظان ، وقد قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن جماعة ، ولو انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لكان حجة توجب حكما عند أهل العلم ، فكيف ولم ينفرد به ؟ !
[ ص: 209 ] وقال أبو عمر أيضا : اختلفوا في العبد الكافر والغائب المسلم .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر وإنما هي على من صام وصلى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وحجتهم قوله - عليه السلام - في هذا الحديث : "من المسلمين " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وسائر الكوفيين : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - ، انتهى .
قلت : نذكر أولا ما احتج به أصحابنا فيما ذهبوا إليه من وجوب صدقة الفطر عن عبده الكافر ، ثم نجيب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي فيه "من المسلمين " فنقول :
روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " : عن سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني حر أو مملوك ، نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "الموضوعات " وقال : زيادة "اليهودي والنصراني " فيه موضوعة ، انفرد بها سلام الطويل وكأنه تعمدها ، وأغلظ فيه القول عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
قلت : جازف nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في مقالته من غير دليل ، فكان ينبغي أن يذكره مثل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وكيف وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكله " ما يؤيد هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=65230 "كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول ، من صغير وكبير ، حر أو عبد ولو كان نصرانيا ; مدين من قمح أو صاعا من تمر " .
[ ص: 210 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عنه .
ويؤيده أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد ، صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، كافر ومسلم ، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه " : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن مهاجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال : سمعته يقول : "يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر " .
ثنا عبد الله بن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر " .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، قال : "كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى : أطعم عنهم زكاة الفطر ؟ قال : نعم " .
ثنا ابن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، قال مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
نا محمد بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : "إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني : للتجارة- فزك عنهم يوم الفطر " .
[ ص: 211 ] وأما الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكل الآثار " أن قوله - عليه السلام - : "من المسلمين " يعني : من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما ، وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر وإنما يلزم مولاه المسلم عنه ، ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي مولاه عنه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه ، كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان ، وأنه عبد ، وأنه لا يكفرها بصيام ، ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه .
قلت : التحقيق في هذا المقام أن في صدقة الفطر نصين :
أحدهما : جعل الرأس المطلق سببا ، وهو الرواية التي ليس فيها "من المسلمين " .
والنص الآخر : جعل رأس المسلم سببا ، ولا تنافي في الأسباب ; إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدل ، كالملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث ، فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سببه من غير حمل أحدهما على الآخر ، فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق ، وعن المسلم بالمقيد .
فإن قيل : إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد ، فإن حكمه يفهم من المطلق ، فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبد ، فلم يبق لذكر المقيد فائدة .
قلت : ليس كذلك ، بل فيه فوائد وهي أن يكون المقيد دليلا على الاستحباب والفضل ، أو على أنه عزيمة ، والمطلق رخصة ، أو على أنه أهم وأشرف حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق كتخصيص الصلاة الوسطى وجبريل وميكائيل بعد دخولها في مطلق الصلوات ، ودخولهما في مطلق اسم الملائكة ومتى أمكن العمل بهما ، واحتمال الفائدة قائم ، لا يجوز إبطال صفة الإطلاق .