3144 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى أن وزن الصاع ثمانية أرطال . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا : لم يشك nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الثمانية ، وإنما شك فيما فوقها ، فثبتت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها . وممن قال بهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رحمه الله- .
[ ص: 235 ] ش: أراد بهؤلاء الذاهبين إلى أن وزن الصاع ثمانية أرطال : nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لما حزره حزره بثمانية أرطال أو بتسعة أو بعشرة ، فحصل اليقين في الثمانية ، وإنما الشك فيما فوقها ، فثبتت الثمانية وانتفى ما فوقها .
وبهذا الكلام حصل الجواب عما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : وهذا لا حجة فيه ; لأن موسى قد شك في هذا الإناء من ثمانية أرطال إلى عشرة ، وهم لا يقولون : إن الصاع لا يزيد على ثمانية أرطال ولا فلسا .
فإن قيل : إن النبي - عليه السلام - لم يعير له الماء للغسل بكيل معلوم ولا كان يتوضأ ويغتسل بإناء مخصوص ، بل قد توضأ واغتسل في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء ، وقد صح nindex.php?page=hadith&LINKID=657491أنه اغتسل هو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة جميعا من إناء يسع ثلاثة أمداد ، ومن إناء أيضا يسمى الفرق ، وأيضا من إناء يسع فيها خمسة أمداد ، وأيضا بخمسة مكاكي ، فإذا كان كذلك فكيف يستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور أن الصاع ثمانية أرطال ؟ !
قلت : المراد من هذا ثبوت كون الصاع ثمانية أرطال فقط لا التعرض إلى بيان مقدار ما كان يغتسل به النبي - عليه السلام - ، وقد دل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=703959 "كان النبي - عليه السلام - يغتسل بمثل هذا " مع حزر nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ذلك الإناء بثمانية أو أكثر على المدعى وهو المطلوب .
على أن nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أخرج في "الكامل " : عن عمر بن موسى بن وجيه ، عن