[ ص: 237 ] حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . . . فذكر بإسناده نحوه .
قالوا : فلما ثبت بهذا الحديث الذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله - عليه السلام - كان يغتسل هو وهي من الفرق ، والفرق ثلاثة أصوع ، كأن ما يغتسل به كل واحد منهما صاعا ونصفا .
فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ثلثها ، وهو خمسة أرطال وثلث . وهذا قول أهل المدينة أيضا .
ثم الفرق -بفتح الفاء والراء وبإسكانها- أيضا لغتان والفتح أفصح وأشهر ، وزعم الباجي أنه الصواب ، وليس كما زعم ، بل هما لغتان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الفرق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثني عشر مدا ، وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة أقساط ، والقسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ، وقال أصحابنا في كتب الفقه : الفرق ستة وثلاثون رطلا ، وكذا ذكره صاحب "الهداية " ثم علله بقوله : لأنه أقصى ما يقدر به .
وقال القاضي : قال أحمد بن يحيى : الفرق اثني عشر مدا ، وقال أبو الهيثم : هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا ، وذلك ثلاثة آصع ، وكذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
[ ص: 238 ] أنه ثلاثة آصع ، وحكي عن أبي زيد أنه إناء يسع أربعة أرباع ، وقال غيره : هو إناء ضخم من مكاييل أهل العراق .
قلت : فعل هذا لم يتقرر الفرق على ستة عشر رطلا ، فلم يكن ثلاثة أصوع ، ولا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا ، فحينئذ لم يتم استدلالهم بما ذكروه ، فافهم .
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من ثلاثة طرق صحاح :
الأول : عن فهد بن سليمان ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن جعفر بن برقان الكلابي الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
الثاني : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . . . إلى آخره نحوه سواء .
[ ص: 239 ] الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشي المقرئ القصير شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره .
قوله : "من إناء واحد ، من قدح " كلمة "من " في قوله : "من إناء " لبيان الجنس ، والتي في قوله : "من قدح " لبيان النوع ، وليس المراد أنه كان يغتسل بملء الفرق ، بدليل الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=650194 "كان يغتسل بالصاع " .
واعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء ; لأن الغسل هو الإسالة ، فإذا لم يسل يصير مسحا ، وذا لا يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي . وقالوا : المستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ، ولا في الوضوء عن مد .