3165 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله- : ففي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم . وحكي مثل ذلك عن رسول الله - عليه السلام - " .
ش: ذهب إلى هذا الحديث جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13726وسليمان الأعمش ، وأبو مجلز ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، فإنهم قالوا : يجوز للصائم أن يتسحر ما لم تطلع الشمس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وعن محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنهم - : "كل حتى يتبين لك الفجر " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : "كل ما امتريت " .
وعن أبي مجلز : "الساطع ذلك الصبح الكاذب ، ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم : "الفجر المعترض الأحمر يحلع الصلاة ويحرم الطعام " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : "قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي أصبحت ؟ قال : لا بأس بذلك هو شك " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : "لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق " .
[ ص: 259 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل : "أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : "أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل : لا صوم له " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : ومن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فيه من طعام أو شراب ، وليصم ولا قضاء عليه ، ومن رأى الفجر وهو يجامع فلينزع من وقته وليصم ولا قضاء عليه ، وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة فلو توقف باهتا فلا شيء عليه وصومه تام ، ولو أقام عامدا فعليه الكفارة .