ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبا سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والظاهرية ، فإنهم قالوا : لا يجوز صوم رمضان إلا بنية من الليل ، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة المذكور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : معنى الحديث عند بعض أهل العلم : لا صيام لمن [لم ] يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر ، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه ، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : ولا يجوز صوم التطوع أيضا إلا بنية من الليل ، ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك ، لعموم النصوص .