3173 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ويختلفون عنه فيه اختلافا يجب اضطراب الحديث بما هو دونه ، ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الصوم وهو صوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها ، مثل الصوم في الكفارات ، وقضاء رمضان وما أشبه ذلك .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فإنهم قالوا : تجوز النية في صوم رمضان والنذر المعين وصوم النفل إلى ما قبل الزوال .
قوله : "فقالوا " أي هؤلاء الآخرون : هذا الحديث -أي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة المذكور - لا يرفعه الرواة الحفاظ الذين يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويختلفون عنه فيه اختلافا كثيرا يؤدي إلى اضطراب هذا الحديث بما دون
[ ص: 275 ] هذا الاختلاف ، وأراد بالحفاظ مثل : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد ; فإن هؤلاء أئمة أثبات رووا هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري موقوفا ولم يرفعوه ، فهؤلاء هم الحجة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ولا نعلم أحدا رفعه إلا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، وبيان اضطراب هذا الحديث في سنده : هو أن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة عن النبي - عليه السلام - .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حمزة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ولم يرفعه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ولم يرفعه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ولم يذكر لا nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ولا غيرها ولا رفعه .
ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن المطلب بن أبي وداعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ولم يرفعه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ولا رفعه .
فهذا كما ترى اختلاف شديد يوجب الاضطراب العظيم .
قوله : "ولكن مع ذلك نثبته . . ." إلى آخره جواب آخر عن الحديث المذكور يعني : سلمنا أن هذا الحديث ثابت مرفوع سالم عن الاضطراب وغيره ، ولكن لا نسلم أنه عام في جميع الصيامات ، بل هو محمول على صوم خاص معين ، وهو الصوم المطلق الذي ليس في أيام بعينها كقضاء رمضان وصوم الكفارات والنذور المطلقة .
[ ص: 276 ] ثم أتموا الصيام إلى الليل يبيح الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر ، ثم الأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه ; لأن كلمة "ثم " للتعقيب مع التراخي فكان هذا أمرا بالصوم متراخيا عن أول النهار والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية ، فكان أمرا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار ، وقد أتى به فيخرج عن العهدة .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، وهو مروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي طلحة - رضي الله عنهم - .
وإنما لا يجوز التطوع بنية بعد الزوال فلأن الصوم لا يتحرى فرضا أو نفلا ويصير صائما من أول النهار بالنية الموجودة ، وقت الركن وهو الإمساك وقت الغداة المتعارف ، فإذا نوى بعد الزوال قد خلا بعض الركن عن الشرط ، فلا يصير صائما شرعا .
[ ص: 277 ] الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكن ذلك أو في الليل ; لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء العبادة حقيقة ، ومن الليل تقارنه تقديرا .