حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة ، قالوا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : "كان نبي الله - عليه السلام - يحب طعاما ، فجاء يوما فقال : عندكم من ذلك الطعام ؟ فقلت : لا . فقال : إني صائم " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة . . . فذكر بإسناده مثله .
فذلك عندنا على خاص من الصوم أيضا ، وهو التطوع ينويه الرجل بعد ما يصبح في صدر النهار الأول .
ش: أخرج هذا الحديث شاهدا لما قاله أهل المقالة الثانية من جواز الدخول في الصيام بعد دخول الفجر ، ولكنه محمول على خاص من الصوم وهو التطوع ينويه الرجل في أول النهار وذلك لأنه - عليه السلام - لما قالت له nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ليس عندنا طعام حين سألها الطعام قال : إني صائم ، وذلك كان في أول النهار ، فدل هذا على أن النية في صوم التطوع يجوز من النهار ما لم تزل الشمس ; وذلك لأنه توجد النية وقت الركن
[ ص: 281 ] وهو الإمساك وقت الغداة المتعارف ، ولهذا لا يجوز إذا نوى بعد الزوال لخلو بعض الركن عن الشرط .
فإن قيل : كيف يكون هذا شاهدا لما قاله أهل المقالة الثانية والنزاع في النية المتأخرة في صوم رمضان ، وهذا في التطوع ؟ ! .
قلت : صوم رمضان ها هنا كالتطوع ; لتعين الوقت فيه للصوم الفرض بخلاف النذر المطلق ، وقضاء رمضان ، وصوم الكفارات كما ذكرناه .
ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين صحيحين :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار nindex.php?page=showalam&ids=12391وابن مرزوق وعلي بن شيبة ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي المدني نزيل الكوفة روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية المدنية عمة طلحة بن يحيى المذكور ، روى لها الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " : ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا العباس بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=11807وأبو أمية ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . . . إلى آخره نحوه سواء .
الثاني : عن علي بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة . . . إلى آخره .
وأخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : أنا طلحة بن يحيى . . . إلى آخره نحوه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجوه كثيرة .
قوله : "كان يحب طعاما . . . " أي : طعاما من الأطعمة ، أراد به نوعا خاصا منها ، والظاهر أنه كان حيسا ، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق .
وهذا الحديث حجة على الظاهرية في منعهم ذلك إلا بنية من الليل .
[ ص: 283 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبي سليمان .
قلت : مذهب الجمهور جواز ذلك ما لم ينتصف النهار ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وأبي طلحة ، وأبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهم - .
وهو قول جماعة من التابعين أيضا منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وأما نية صوم التطوع بعد الزوال فغير جائزة عند أصحابنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يطأ ; فله أن ينوي الصوم ما لم تغلب الشمس ويصح صومه .