صفحة جزء
163 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يغسلان.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: ابن سيرين ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبا حنيفة ، والليث بن سعد ، والشافعي ، [ ص: 313 ] ومالكا ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبا عبيد ، والحسن بن صالح ، وداود بن علي ، والحكم بن عتيبة ، فإنهم قالوا: وظيفة الرجلين الغسل ، وبه قال من الصحابة: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وحذيفة ، وأبو هريرة ، وتميم الداري ، وسلمة بن الأكوع ، وعائشة - رضي الله عنهم - وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله - عليه السلام - على غسل القدمين، وقد لقي عبد الرحمن مائة وعشرين صحابيا، وقال عطاء بن أبي رباح : لم أدرك أحدا منهم يمسح على القدمين، وقد لقي عطاء عشرة من الصحابة، وذكر أبو محمد الجماعيلي أن لقيه لأربعة عشر صحابيا، وفي "التهذيب" ذكر أكثر من ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية