3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من قول النبي - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=668485 "ليس من البر الصيام في السفر " : أنه قد يحتمل غير ما حملوه عليه ; يحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر الصوم في
حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله ، عن الهجري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن عبد الله عن النبي - عليه السلام - بذلك .
حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن إبراهيم الهجري . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن أبي الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - عليه السلام - نحوه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش ، قال : ثنا ابن ثوبان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
فلم يكن معنى قوله : "ليس المسكين بالطواف " على معنى إخراجه إياه من أسباب المسكنة كلها ، ولكنه أراد بذلك : ليس هو المسكين المتكامل المسكنة الذي لا يسأل الناس ، ولا يعرف فيتصدق عليه ، فكذلك قوله : "ليس البر الصيام في السفر " ليس ذلك على إخراج الصوم في السفر من أن يكون برا ، ولكنه على معنى : ليس من البر الذي هو أبر البر الصوم في السفر ; لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر فيه إذا كان على التقوي للقاء العدو وما أشبه ذلك ، فهذا معنى صحيح ، وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه الآثار حتى لا تتضاد هي وغيرها مما قد روي في هذا الباب ; فإنه حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : nindex.php?page=hadith&LINKID=707784 "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر فأفطر الناس ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - عليه السلام - " .
[ ص: 334 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله ، غير أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=668513 "حتى أتى عسفان " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا فهد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله- : ففي هذه الآثار إثبات جواز الصوم في السفر ، وأن رسول الله - عليه السلام - إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه ، أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم أنه لم يكن برا لا يجوز هذا ؟ ! ولكنه بر ، وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد
[ ص: 336 ] به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول الله - عليه السلام - بالفطر من أجله ، ولهذا المعنى قال لهم النبي - عليه السلام - : "ليس من البر الصوم في السفر " على هذا المعنى الذي ذكرنا .
وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : "إن المسكين ليقف على بابي . . . " الحديث ، فعلم أن قوله - عليه السلام - : "ليس المسكين بالطواف " معناه : ليس السائل بأشد الناس مسكنة ; لأن المتعفف الذي لا يسأل ولا يفطن له فيعطى هو أشد الناس مسكنة ، فلم يخرج المسكين بالطواف من أسباب المسكنة كلها ، ولكنه خرج عن حد المسكين المتكامل المسكنة الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيتصدق عليه ، وكذلك قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=668485 "ليس من البر الصيام في السفر " ليس معناه إخراج الصوم في السفر من أن يكون برا ، ولكن معناه : ليس من البر الذي هو أبو البر وأكمله وأتمه الصوم في السفر ; لأنه قد يكون الإفطار أبر فيه من غيره إذا كان في حج أو جهاد ، أو لمن كان يريد أخذ الرخصة التي تصدق الله بها على عبيده ، وقد مر الكلام فيه مرة في
[ ص: 337 ] باب : "التسمية على الوضوء " ، وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في هذا الموضع بكلام سخيف من غير تروي ولا فهم صحيح فقال : وقال بعض أهل الجهل والجرأة على القول بالباطل في الدين معنى قوله : - عليه السلام - "ليس من البر الصيام في السفر " مثل قوله : - عليه السلام - "ليس المسكين بهذا الطواف لا هذا تحريف للكلم عن مواضعه ، وكذب على رسول الله - عليه السلام - ، وتقويل له ما لم يقل ، وفاعل هذا يتبوأ مقعده من النار بنص قوله - عليه السلام - . . . إلى غير ذلك من الهذيانات والخرفات .
قلت : هذا الكلام السخيف كله لأجل تمشية مذهبه الباطل ، وليس ما ذكروه تحريف الكلم عن مواضعه ، وإنما هو تأويل صحيح لأجل التوفيق بينه وبين غيره من الأحاديث التي تعارضه ; وذلك لأنه رويت أحاديث صحيحة بصوم رسول الله - عليه السلام - في السفر ، فإذا لم يؤول الحديث المذكور بهذا التأويل يقع التضاد بين الأخبار ، ودفع التعارض والتضاد مهما أمكن واجب ; لتصحيح معاني الأخبار والعمل بكلها ، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم حفظ شيئا وقد غابت عنه أشياء ، حيث لم يجوز الصوم في السفر ، والحال أنه - عليه السلام - قد صام فيه ، وكذلك صام جماعة من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - .
فإن قيل : يجوز أن يكون صومه - عليه السلام - في رمضان في سفره تطوعا .
قلت : هذا وإن كان محتملا ولكنه لم يثبت أنه صام تطوعا ، على أن الأقرب أن صومه كان من رمضان ; لأنه لا يترك الفرض إلى أيام أخر مع كون الإدراك مظنونا ويصوم التطوع .
ثم إنه أخرج حديث "ليس المسكين . . . " إلى آخره في هذا الكتاب في موضعين قبل هذا الموضع :
أحدهما : في باب : "التسمية على الوضوء " .
والثاني : في باب : "من صلى خلف الصف وحده " .
[ ص: 338 ] أما في باب التسمية على الوضوء فقد أخرجه من خمس طرق :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود ، عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، عن إبراهيم بن مسلم الهجري ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
الثاني : عن علي بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة السوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن إبراهيم الهجري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي - عليه السلام - .
الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري نسيب محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - .
وأخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=11807أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ، عن علي بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة والشين المعجمة- الحمصي ، عن عبد الرحمن بن ثوبان العنسي ، عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث القرشي المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - عليه السلام - .
وهذا الطريق معلول بابن ثوبان ; لأن يحيى ضعفه ، وعنه : لا شيء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم : ثقة يرمى بالقدر .
فهذه الأربعة أخرجها بعينها ها هنا فاعتبر ذلك .
الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - .
[ ص: 339 ] وهذا الطريق غير مذكور في بعض النسخ ها هنا ، وفي بعضها موجود وهو الأقرب والأظهر .
وأما في باب : "من صلى خلف الصف وحده " [ . . . ] .
قوله : "وهو أولى ما حمل عليه " أي المعنى الصحيح الذي ذكره هو أولى ما تحمل عليه هذه الآثار ، وأراد بها أحاديث : "ليس المسكين " حتى لا تتضاد هي -أي هذه الآثار- وغيرها من الآثار التي رويت في هذا الباب ، أي في باب الصوم والإفطار في السفر ; وذلك لأنه إذا تأول هذه الآثار بالتأويل الذي ذكره يعارضها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وغيره ، فيقع بين الأحاديث تعارض وتنافي ، فبالتأويل المذكور تتفق معاني الأحاديث الواردة في هذا الباب .
وبين الأحاديث التي فيها الصوم في السفر بقوله : فإنه حدثنا يونس . . . إلى آخره ، أي : فإن الشأن قد حدثنا . . . إلى آخره .
وأخرج ها هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ورجل من أصحاب النبي - عليه السلام - .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه من ست طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى . . . إلى آخره .
[ ص: 340 ] وهو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ، قالا : أنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، بهذا الإسناد مثله .
قال يحيى : قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : لا أدري من قول من هو . يعني كان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله - عليه السلام - .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، بهذا الإسناد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان النظر آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - عليه السلام - بالآخر فالآخر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فصبح رسول الله - عليه السلام - مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : "فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - عليه السلام - ويرونه الناسخ المحكم " انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - عليه السلام - . وقد بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وفسر فيه ما أبهمه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة من قوله : لا أدري من قول من هو ;
[ ص: 341 ] ولذلك أدخل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الطريق المفسر بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ; تفسيرا لمبهمه ، وهو دليل إحسانه في التأليف .
قال الإمام أبو عبد الله : يحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب على أن النسخ في غير هذا الموضع ، وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله - عليه السلام - تنسخ الأوائل إذا كان مما لا يمكن فيه البناء ، إلا أن يقول قائل : إنه من nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ميل إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر ، فيكون كمذهب بعض أهل الظاهر ، وهو غير معروف عنه .
الثاني : عن علي بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13036وعبد الملك بن جريج ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . . . إلى آخره .
قلت : فهذا كما ترى عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وكذا
[ ص: 342 ] وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بدون ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بينهما .
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " ، ثم قال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من غير هذا الوجه بغير هذا الإسناد وبغير هذا اللفظ .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي . . . إلى آخره .
الخامس : عن فهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12125أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلى آخره .
السادس : عن nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع بن سليمان الجيزي شيخ أبي داود والنسائي ، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلى آخره .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه من طريقين صحيحين :
[ ص: 343 ] الأول : عن علي بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد وفهد بن سليمان ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح وراق الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن يزيد بن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب المدني الصادق ، عن أبيه محمد بن علي الباقر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، فأخرجه من طريقين صحيحين :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح بن حدير الحمصي قاضي الأندلس روى له الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير "الصحيح " .
عن nindex.php?page=showalam&ids=15884ربيعة بن يزيد الدمشقي أبي شعيب الإيادي القصير روى له الجماعة ، عن قزعة بن يحيى -ويقال : ابن الأسود - أبي غادية البصري روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سعد بن مالك الخدري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن محمد بن حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15884ربيعة بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16827قزعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، نحوه .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبي محمد الدمشقي ، فقيه الشام [ ص: 345 ] ومفتيهم بعد الأوزاعي ، روى له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير "الصحيح " .
عن عطية بن قيس الكلابي أبي يحيى الحمصي الدمشقي روى له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا ، عن قزعة بن يحيى المذكور آنفا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن سعيد وصححه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي المصري روى له الجماعة ، عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني البصري روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - .
وأما حديث رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - فأخرجه بإسناد صحيح : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم ابن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن سمي القرشي المخزومي أبي عبد الله المدني روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة قيل : اسمه محمد ، وقيل : اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن روى له الجماعة ، عن رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - .
ثم نتكلم في معاني الأحاديث المذكورة وما يستنبط منها من الأحكام :
الأول : فقوله : "عام الفتح " أي فتح مكة ، كان في سنة تسع من الهجرة .
قوله : "حتى بلغ الكديد " بفتح الكاف وهي عين جارية ، بها نخيل كثيرة ، بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=653941 "إن الكديد ما بين عسفان وقديد " ، وعسفان : قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة ; سميت بها لتعسف السيول فيها .
"وقديد " : بضم القاف وفتح الدال موضع قريب من عسفان فكأنها في الأصل تصغير قد ، قال القاضي : قال في رواية : "حتى بلغ الكديد " ، وفي رواية : "حتى بلغ عسفان " ، وفي الأخرى : "حتى بلغ كراع الغميم " وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح ، وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها ، وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع ، فكلها مضافة إليها ، ومن عملها ، فاشتمل عليها اسمها ، وقد يكون أنه كلم الناس بحال الناس ومشقة ذلك عليهم ، وكان فطرهم بالكديد ، ويعضده ما جاء في حديث "الموطأ " : nindex.php?page=hadith&LINKID=696183 "فقيل لرسول الله - عليه السلام - : إن ناسا صاموا حين صمت . فلما كان بالكديد دعا بقدح فأفطر الناس " .
و"الغميم " : بفتح الغين المعجمة وادي أمام عسفان بثمانية أميال ، يضاف إليها هذا الكراع ، وهو جبل أسود متصل به .
[ ص: 347 ] و"الكراع " : كل أنف سال من جبل أو حرة .
قوله : "تهيم به تحت الشجر " أي : تتقلب به حتى تدخل تحت الشجر من عدم تماسكه ، ومنه الرمل الأهيم وهو الذي لا يثبت ولا يتماسك .
قوله : "أولئك العصاة " جمع عاصي كالقضاة جمع قاضي .
قوله : "فكانت عزيمة من رسول الله - عليه السلام - " أي : وقعت عزيمة منه ، أو وجدت ، فتكون "كانت " تامة ، فلهذا لا تحتاج إلى خبر .
قوله : "ثم لقد رأيتني " بضم التاء أي : لقد رأيت نفسي .
قوله : "بالعرج " بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالجيم ، وهي قرية جامعة من عمل الفرع ، على أيام من المدينة ، وأيضا العرج : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج ، وهذه هي المرادة ها هنا ، والعرج أيضا : بلد بين المحالب والمهجم .
قوله : "صواما " بضم الصاد وتشديد الواو : جمع صائم ، وانتصابه على الحال من الضمير الذي في "فخرجنا " .
قوله : "مر الظهران " بضم الميم وتشديد الراء ، وهي التي يقال لها : بطن مر أيضا ، وهي موضع قريب من مكة على طريق الحاج .
الثاني : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، استدل به من يقول : إن الصوم لا ينعقد في السفر ، وكذلك استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حتى قال : إن كان صومه لرمضان فقد نسخه بقوله : "أولئك العصاة " وصار الفطر فرضا ، والصوم معصية ، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا ، وإن كان صومه تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر .
قلنا : هذا تخبيط ; فليس ها هنا نسخ ولا فرضية الفطر ولا صوم النبي - عليه السلام - كان تطوعا ، وإنما قال : "أولئك العصاة " ; لأن الصوم كان قد شق عليهم فأمرهم بالإفطار دفعا لتلك المشقة ، فصار الصوم في ذلك الوقت في تلك الحالة منهيا عنه ، فلما بلغه أن بعضهم قد صاموا قال : أولئك العصاة ; لارتكابهم المنهي ، ويؤيد هذا التأويل قوله : "إن الناس قد شق عليهم الصيام " .
الثالث : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أمور منها : أن فيه ردا على من يقول : إنه إذا أنشأ السفر في رمضان لم يجز له أن يفطر ، واحتجوا بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ومعنى الآية شهود الشهر كله ومن شهد بعضه ولم يشهد كله فإنه لم يشهد الشهر . ومنها قال القاضي : فيه بيان جواز الفطر لمن بيت الصوم في السفر . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف من أصحابنا وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا للجمهور في أن ذلك لا يباح له ، واستدل هؤلاء على جواز ذلك بفطر النبي - عليه السلام - .
وأجاب الجمهور عن ذلك أنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - قد بيت الفطر .
وقال القاضي : وظاهره غير ذلك ، وأنه ابتدأ الفطر حينئذ ، وقد يحتمل أنه للضرورة اللاحقة به وبهم ، والمشقة التي نالتهم ، أو فعل هو وهم ذلك لضرورة
[ ص: 349 ] التقوي على عدوهم كما جاء في الحديث أيضا منصوصا ، فلا يكون هذا بحكم الاختيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : يحتمل أن يكون فطرهم في يومهم بعد تبييتهم الصوم ، ويحتمل أن يكون فيما يأتي ويستقبلون بعد يومهم ويبيتون فطرهم .
قال القاضي : ثم اختلف المانعون للفطر بعد عقد الصوم فيه : هل عليه كفارة أم لا ؟ وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه في ذلك قولان ، وبسقوط الكفارة قال جمهور أصحابه وكافة أئمة الفتوى وعلماء الأمصار . وفرقnindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في فطره فأوجب الكفارة إن كان بجماع ، وأسقطها بغيره ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أصله في أنه لا يكفر إلا المجامع .
وكذلك اختلفوا في يوم خروجه :
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وجمهور العلماء أنه لا يفطر إذا خرج صائما ولا يوم خروجه وقد لزمه الصوم ، وقد ذهب بعض السلف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني إلى جواز ذلك له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : له الفطر في بيته إذا أراد السفر في يومه . واختلف المذهب في وجوب الكفارة عليه عندنا في هذين الوجهين إن هو أفطر قبل خروجه أو هو أفطر بعده .
ومنها أن فيه جواز الصوم في السفر ردا على من منعه .