3233 3234 ص: فإن قال قائل : إن فطر رسول الله - عليه السلام - وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا .
قيل له : وما دليلك على ما ذكرت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله - عليه السلام - في السفر بعد ذلك ؟ فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي - عليه السلام - المذكور في هذه
[ ص: 350 ] الآثار مباحا ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي - عليه السلام - ما ذكرنا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "إن شاء صام وإن شاء أفطر " .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يجعل إفطار النبي - عليه السلام - في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ، ولكنه جعله على جهة التيسير .
ش: تقرير السؤال أن يقال : إن فطر رسول الله - عليه السلام - في سفره بعد صومه ، وأمره أيضا للناس بالفطر بعد صومهم يدلان على أن الصوم في السفر منسوخ .
وهذا السؤال من جهة من يقول بعدم جواز الصوم في السفر ، وهو قول الظاهرية أيضا ، ولهذا صرح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بانتساخ حكم الصوم في السفر .
وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم صحة دعوى النسخ ، وما دليلك على هذا ؟ بل الدليل يدل على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي - عليه السلام - فيه مباح ، وذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في حديثه الذي رواه عنه قزعة بن يحيى المذكور عن قريب : "ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله - عليه السلام - قبل ذلك وبعد ذلك " .
قوله : "بعد ذلك " يدل على أنه كان يصوم مع النبي - عليه السلام - بعد إفطاره - عليه السلام - في السفر وأمره الناس بذلك ; فدل على أن حكم الصوم في السفر باق ، وأنه غير منسوخ .
ثم أكد ذلك بقوله : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو أحد من روي عنه .
أي : والحال أنه أحد من روي عنه في إفطار النبي - عليه السلام - ما ذكرنا .
[ ص: 351 ] وهو الذي أخرجه من طرق عديدة فيها إفطار النبي - عليه السلام - في السفر .
قوله : "ما حدثنا يونس " مقول القول ، أي : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما حدثنا يونس ابن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الرقي روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم بن مالك الجزري روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بن كيسان اليماني روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص في "أحكامه " : من رواية عبد الكريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "لا يعتب على من صام ولا على من أفطر ; لأن الله تعالى قال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " .
والأثر الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا فيما مضى .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يجعل إفطار النبي - عليه السلام - في السفر بعد صيامه فيه -أي في السفر- ناسخا للصوم في السفر ، ولكن جعله على جهة التيسير ، وأخبر في أثره المذكور أن اليسر المذكور فيه أريد به التخيير ، فلولا احتمال الآية لما تأولها عليه .