صفحة جزء
3235 3236 3237 ص: فإن قال قائل : فما معنى قول ابن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرته عنه في ذلك : "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - عليه السلام - " ؟ .

قيل له : معنى ذلك عندنا -والله أعلم- أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر كما ليس له أن يفطر في الحضر ، وكان حكم الحضر والسفر في ذلك عندهم سواء ، حتى أحدث لهم رسول الله - عليه السلام - ذلك الفعل الذي أباحه لهم من الإفطار في أسفارهم ، فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة ، ولهم ترك الإفطار .

فهذا معنى حديث ابن عباس هذا ، ويدلك على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا ، وقد ذكرنا عن أنس بن مالك ما يدل على أن معنى ذلك عنده مثل معناه الذي ذكرناه عن ابن عباس .

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم -وهو الأحول- قال : "سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن صوم شهر رمضان في السفر ، فقال : الصوم أفضل " .

حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا الحسن بن صالح ، عن عاصم ، عن أنس قال : "إن أفطرت فرخصة ، وإن صمت فالصوم أفضل " .

[ ص: 353 ] حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت عاصما يحدث ، عن أنس قال : "إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ، والصوم أفضل " .


ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف تقولون بأن حكم الصوم في السفر باق وأنه مباح ، وقد روي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أن رسول الله - عليه السلام - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - عليه السلام - .

فهذا يدل على أن الفطر آخر الأمرين ، وأنهم أخذوا به ، فيكون ناسخا لحكم الصوم الذي كانوا يصومونه في السفر .

وتقرير الجواب أن يقال : إن معنى قوله : "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - عليه السلام - " ليس مثل ما فهمتم من كونه دالا على النسخ ، وإنما معناه أنهم لم يكونوا عالمين قبل ذلك بعدم إباحة الإفطار للمسافر كما كان ذلك غير مباح للمقيم ، وكان حكم السفر والإقامة في ذلك سواء عندهم ، حتى أحدث لهم رسول الله - عليه السلام - ذلك الفعل الذي أباحه لهم من الإفطار في السفر ; فأخذوا بذلك ، على أن لهم الإفطار على الإباحة ولهم ترك الإفطار .

قوله : "ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه " أي : ويدل على ما ذكرنا من المعنى ما قد ذكرناه عن ابن عباس من قوله : "إنما أراد -عز وجل- بالفطر في السفر التيسير عليكم ، فمن يسر عليه الصيام فليصم ، ومن يسر عليه الفطر فليفطر " .

قوله : "وقد ذكرنا عن أنس بن مالك ، عن النبي - عليه السلام - في ذلك قريبا مما ذكرناه عن ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - " وأراد به ما رواه بكر بن عبد الله المزني ، عن أنس : "أن رسول الله - عليه السلام - كان في سفر ومعه أصحابه ، فشق عليهم الصوم . . . " الحديث ، وقد مر عن قريب ، ومعنى هذا قريب من معنى حديث ابن عباس ; لأن فيه أن النبي - عليه السلام - طلب الإناء وشرب وهو على راحلته .

فهذا يدل على أنه أحدث لهم حكم إباحة الإفطار في السفر ; لأنهم كانوا عالمين بذلك .

[ ص: 354 ] قوله : "ثم قد روي عن أنس ما يدل على أن معنى ذلك عنده " أي : ما يدل على أن معنى ما رواه عن النبي - عليه السلام - عنده مثل معنى ما روي عن ابن عباس من التخيير بين الصوم والإفطار في السفر .

وبين ذلك بقوله : "حدثنا إبراهيم بن محمد . . . " إلى آخره .

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح :

الأول : عن إبراهيم بن محمد بن يونس مولى عثمان بن عفان ، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - .

الثاني : عن فهد ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكوفي ، عن عاصم الأحول ، عن أنس .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية ، عن عاصم قال : "سئل أنس عن الصوم في السفر ، فقال : من أفطر فرخصة ، ومن صام فالصوم أفضل " .

الثالث : عن أبي بكرة بكار ، عن روح بن عبادة ، عن شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن أنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية