ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جمهور الفقهاء والمحدثين من التابعين ومن بعدهم منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله ; فإنهم قالوا : لا بأس بصوم يوم عرفة ، والأفضل لغير الحاج صومه ، وأما الحاج فالفطر أفضل له ، وقال القاضي : وفطر يوم عرفة مستحب للحاج عند جماعة من العلماء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيين وجماعة من السلف ; ليتقووا بذلك على ما هم بسبيله من الوقوف والدعاء والسعي من عمل الحج .
وروي عن جماعة من السلف اختيار صومه والترغيب فيه ، وجاءت فيه آثار قد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، ويجمع بينهما أن الأفضل لسائر الناس غير الحاج صومها للآثار الواردة في ذلك ، والأفضل للحاج فطرها لاختيار النبي - عليه السلام - ذلك لنفسه ، وسنته ذلك لمن بعده .