صفحة جزء
3262 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بصوم يوم عرفة .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جمهور الفقهاء والمحدثين من التابعين ومن بعدهم منهم : مسروق وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ; فإنهم قالوا : لا بأس بصوم يوم عرفة ، والأفضل لغير الحاج صومه ، وأما الحاج فالفطر أفضل له ، وقال القاضي : وفطر يوم عرفة مستحب للحاج عند جماعة من العلماء ، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين وجماعة من السلف ; ليتقووا بذلك على ما هم بسبيله من الوقوف والدعاء والسعي من عمل الحج .

وروي عن جماعة من السلف اختيار صومه والترغيب فيه ، وجاءت فيه آثار قد ذكرها مسلم وغيره ، ويجمع بينهما أن الأفضل لسائر الناس غير الحاج صومها للآثار الواردة في ذلك ، والأفضل للحاج فطرها لاختيار النبي - عليه السلام - ذلك لنفسه ، وسنته ذلك لمن بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية