صفحة جزء
3270 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عبد الله ابن أبي بكر ، عن حبيب بن هند بن أسماء ، عن أبيه قال : "بعثني رسول الله - عليه السلام - إلى قومي من أسلم فقال : قل لهم : فليصوموا يوم عاشوراء ، فمن وجدت منهم قد أكل في صدر يومه فليصم آخره " .


ش: الوهبي : هو أحمد بن خالد الكندي الوهبي شيخ البخاري في غير الصحيح .

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني ، روى له الجماعة ، البخاري مستشهدا ومسلم في المتابعات .

وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني روى له الجماعة .

وحبيب بن هند بن أسماء الأسلمي ، وثقه ابن حبان .

وأبوه هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي الصحابي - رضي الله عنه - .

وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن محمد ، عن حبيب بن هند ، عن أبيه . . . إلى آخره نحوه .

غير أن في لفظه : "قد أكل في أول يومه " ، وهذا يدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا .

وقد اختلف العلماء في هذا الباب فقيل : كان صوم يوم عاشوراء فرضا فنسخ برمضان ، وقيل : لم يكن فرضا ولكنه كان مرغبا فيه فخفف أمره وحصل التخيير في صيامه بعد ذلك ، والحديث مما يقوي مقالة أهل المقالة الأولى ، وروي عن بعض

[ ص: 390 ] السلف أن فرضه باق لم ينسخ ، وقد انقرض القائلون بهذا ، وحصل الإجماع على خلافه ، وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كراهة قصد تعيينه بالصوم .

وقال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه ، ولا فرض إلا صوم رمضان ، وقد قال طائفة من العلماء : إنه كان فرضا ثم نسخ برمضان ، ولما فرض رمضان صامه رسول الله - عليه السلام - على وجه التبرك وأمر بصيامه على ذلك وأخبر بفضل صومه ، وفعل بعد ذلك أصحابه ، ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى الحارث بن هشام : "إن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا " .

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مثله .

قال أبو عمر : وكان طاوس لا يصومه لأنه -والله أعلم- لم يبلغه ما جاء فيه من الفضائل عن النبي - عليه السلام - وليس فيمن خفي عليه ما علمه غيره حجة ، انتهى .

وفيه دلالة على أن النية تجوز في النهار في صوم يوم عليه صومه بعينه ، ولم يكن نوى صومه من الليل . وهو حجة على من يشترط التبييت .

التالي السابق


الخدمات العلمية