ش: عبد الرحمن بن سلمة ، ويقال : ابن مسلمة الخزاعي ، ويقال : ابن المنهال بن سلمة الخزاعي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات " وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي هذا الحديث الواحد .
وعمه صحابي لم يذكر اسمه . وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث ، وبهذا سقط تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد الحديث بقوله : عبد الرحمن هذا مجهول ومختلف في اسم أبيه ، ولا يدرى من عمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "الكنى " : أبو المنهال عبد الرحمن بن سلمة بن المنهال .
وقد استدل به من كان يقول : إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ; لأنه - عليه السلام - أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تغدوا في أول يومهم ، فهذا لم يكن إلا في الواجب .
وقد أجيب عن هذا بأن هذا كان حكما خاصا بعاشوراء ، ورخصة ليست لسواه ، وزيادة في فضله وتأكيد صومه . وذهب إلى ذلك ابن حبيب المالكي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات الفضل ; لئلا يغفل عنه عند مصادفة وقته .
قلت : بل الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية صوم يوم عاشوراء ، ولهذا جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=674014 "فأتموا بقية يومكم واقضوه " فهذا صريح في دلالته على الفرضية ; لأن القضاء لا يكون إلا في الواجبات ، فصار كرمضان إذا أفطروا في أول يوم منه عند عدم ثبوت الرؤية ، ثم ثبت في أثناء النهار ، فإن الواجب عليهم إمساك بقية يومهم ثم قضاء يوم آخر .