3272 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله- : ففي هذه الآثار وجوب صوم يوم عاشوراء ، وفي أمر النبي - عليه السلام - إياهم بصومه بعد ما أصبحوا دليل على من كان في أول يوم عليه صوم بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل أنه يجزئه أن ينوي صومه بعد ما أصبح إذا كان ذلك قبل الزوال ، على ما قال أهل العلم في ذلك " .
ش: أشار بهذا الكلام إلى أن الأحاديث المذكورة يستفاد منها حكمان :
والثاني : جواز النية في صوم يوم عليه صومه بعينه من النهار كرمضان والنذر المعين . وقد ذكرناهما عن قريب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ذهب الكوفيون إلى أن كل ما فرض من الصوم في وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبييت ، لهذا الحديث ، ويجزئه إذا نواه قبل الزوال . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعبد الملك بن ماجشون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد يحتج أهل الرأي بهذا الحديث في جواز تأخير نية صيام الفرض عن أول وقته ، إلا أن قوله - عليه السلام - : "واقضوه " يفسد هذا الاستدلال ; لأن وجوب القضاء لم يكن لأجل عدم وجود النية من الليل بل لأجل وجود الإفطار في أول النهار ، فإذا كانوا هم مأمورين بإتمام بقية يومهم بدون اشتراط نية أصلا ، فبالأحرى أن يصوموا ذلك اليوم بدون اشتراط النية من الليل .