ففي هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم عاشوراء . وهذا عندنا غير جائز ; لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا صلاة ولا بغير ذلك ، وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع الله -عز وجل- عنهم القلم ؟ !
حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - ، عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=704407 " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يكبر ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، قال : ثنا حماد ، عن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
ش: أراد بالزيادة المذكورة في هذا الحديث على الأحاديث السابقة هي قولهم : "ونصومه صبياننا وهم صغار " وهذا غاية تأكيد من كون صوم يوم عاشوراء فرضا .
وأخرجه بإسناد صحيح .
والحماني هو يحيى بن عبد الحميد الحماني أبو زكرياء الكوفي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره .
ويوسف بن يزيد أبو معشر البراء العطار ، كان يبري النبل ، وقيل : كان يبري العود ، روى له الشيخان .
[ ص: 394 ] وخالد بن ذكوان المديني أبو الحسين ، ويقال : أبو الحسن روى له الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
والربيع -بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة- بنت معوذ بن عفراء الأنصارية الصحابية .
قوله : "فلم نزل نصومه بعد " أي فلم نزل نصوم يوم عاشوراء بعد ذلك .
قوله : "ونصومه " من التصويم ، أي : فنصوم يوم عاشوراء صبياننا .
قوله : "وهم صغار " جملة وقعت حالا كاشفة وموضحة ، وهي التي يستغني الكلام عنها ; وذلك لأن الصبيان هم الصغار ، وإنما جاءت هذه الجملة كشفا وتوضيحا لمعناه .
قوله : "اللعبة " بضم اللام اسم لكل ما يلعب به ، ومنه لعبة الشطرنج والنرد ، واللعبة -بفتح اللام- المرة الواحدة من اللعب ، واللعبة -بالكسر- نوع منه مثل الركبة والجلسة .
[ ص: 395 ] والعهن -بكسر العين- الصوف ، جمع عهنة مثل صوف وصوفة ، وقيل : لا يقال للصوف : عهن إلا إذا كان مصبوغا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : العهن : الصوف الملون ، الواحدة عهنة .
ويستفاد منه أحكام : وجوب صوم يوم عاشوراء ، وهو ظاهر ، وإباحة اتخاذ اللعبة من العهن ونحوه لأجل إشغال الصغار ، وعدم اشتراط النية من الليل في الصوم المفروض المؤقت .
قوله : "وهذا عندنا غير جائز " أي : الفعل المذكور وهو تصويم الصبيان غير جائز ; لأنهم كانوا غير متعبدين أي غير مكلفين بالعبادات ; لأن القلم مرفوع عنهم ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ولعل النبي - عليه السلام - لم يعلم بذلك ، وبعيد أن يكون أمر بذلك ; لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من قوله : وهذا غير جائز ; هو ما إذا فعل بهم ذلك على سبيل الوجوب ، وأما إذا فعل بهم ذلك على سبيل التدريب على العبادات فلا بأس به إذا لم تحصل لهم مشقة .
وقال ابن بطال : أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ ، إلا أن أكثر العلماء استحبوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة ، وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا لزمتهم ، وأن من يفعل ذلك معهم مأجور . انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : أنه يجب على من بلغ عشر سنين كالصلاة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "الإشراف " : واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولون : يؤمر به إذا أطاقه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن ; حمل على صوم رمضان .
وقال ابن الماجشون : إذا أطاقوا الصيام ألزموه ، فإن أفطروا لغير عذر ولا علة فعليهم القضاء .
[ ص: 396 ] وقال أشهب : يستحب لهم إذا أطاقوه . وقال إسحاق : إذا بلغ ثنتي عشرة سنة أحببت له أن يكلف الصيام للعادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقيل : إنهم مخاطبون بالطاعات على الندب ، وهذا لا يصح ; لقوله - عليه السلام - : "رفع القلم عن ثلاثة . . . " الحديث .
قوله : "حدثنا يونس . . . إلى آخره " بيان لقوله : وقد رفع الله -عز وجل- عنهم القلم .
وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهما - .
أما حديث علي : فأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم بن زيد البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان حصين بن جندب الحنيني الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - .
وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم رجال الصحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "مر علي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . . . " الحديث ، وفيه أن رسول الله - عليه السلام - قال : "رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : فأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - .