ش: هذا إشارة إلى جواب آخر عن مقالة الخصم وهو ظاهر.
قوله: "أنهم" في محل الرفع على أنه اسم "كان" والتقدير: وكان من الحجة في ذلك اجتماعهم -أعني إجماع كل من الخصم والأصحاب- على أن النجاسة ... إلى آخره.
فإن قلت: كيف قال: قد أجمعوا، والظاهرية ليسوا بقائلين بهذا الحكم فإن عندهم الماء لا ينجسه شيء أصلا على ما حكينا عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن مذهبهم هو مذهب [ ص: 71 ] جماعة من الصحابة والتابعين، وقد سردنا أسماءهم، ثم قال في آخره: فإن كان التقليد; فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين أولى من تقليد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ثم استدل على مذهبه بحديثين: أحدهما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=677027 "الماء لا ينجسه شيء" والآخر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=657819 "فضلنا على الناس بثلاث" فذكر - عليه السلام - منها nindex.php?page=hadith&LINKID=657819 "وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء" يعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء.
قوله: "وليس في حديث بئر بضاعة من هذا شيء" يعني من الحكم المجمع عليه وهو فساد ماء البئر بوقوع النجاسة التي غلبت على أحد أوصاف الماء.
قوله: "ألا تتغير" في محل الرفع على أنه اسم كان، والتقدير: لكان عدم تغير ريح مائها محالا.
[ ص: 72 ] قوله: "فلما كان ذلك كذلك" أي لما كان الأمر كما ذكرنا.
قوله: "وقد أباح" جملة حالية وكذلك الواو في قوله: "وقد داخل الماء التغير" للحال، والتغير فاعل "داخل".
قوله: "استحال" جواب "لما".
قوله: "وجوابه إياهم" أي جواب النبي - عليه السلام - للصحابة الذين سألوه.
قوله: "والنجاسة في البئر" جملة حالية أيضا.
قوله: "من البئر" أي بئر بضاعة .
قوله: "يطرأ" أي يعرض ويجدد.
"بعد ذلك" أي بعد إخراج النجاسة من البئر.
قوله: "وذلك موضع مشكل" إشارة إلى عدم نجاسة الماء الطارئ عليها، يعني كيف يطهر هذا، وهو مشكل "لأن حيطان البئر لم تغسل وطينها النجس لم يخرج" لأنه خالطه نجاسة فأجاب - عليه السلام - بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=683799 "إن الماء لا ينجس" يعني الماء الذي يطرأ ويجدد بعد إخراج النجاسة، لا أن الماء لا ينجس أصلا إذا خالطته النجاسة، يعني ليس المراد من قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=683799 "إن الماء لا ينجس" أنه لا ينجس إذا خالطته النجاسة، ثم أيد هذا التأويل بقوله: "وقد رأينا أنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=885689 "المؤمن لا ينجس" لأن معناه ليس أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة; لأن نجاسته حينئذ ظاهرة لا يمكن نفيها عنه، بل معناه لا ينجس من حيث الاعتقاد، كما يقال في حق المشرك: إنه نجس من حيث الاعتقاد; إذ لو كان نجسا بغير هذا المعنى لكان سؤره نجسا مع أنه طاهر.