صفحة جزء
3315 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : أنه قد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم .

[ ص: 435 ] وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ، ففي هذه الآثار المروية إباحة صوم يوم السبت تطوعا ، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها .


ش: أي ، وكان من الدليل والبرهان للآخرين -وهم أهل المقالة الثانية- : أنه قد جاء الحديث . . . إلى آخره ، وهو ظاهر .

قوله : "وهي أشهر " أي : أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم أشهر وأظهر عند أهل العلم من هذا الحديث الشاذ ، وأراد به حديث الصماء ، والشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لما يرويه الناس .

وروى يونس بن عبد الأعلى قال : قال لي الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس .

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ، ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به .

وأشار الطحاوي -رحمه الله- بذلك إلى أن هذا الحديث وإن كان صحيح الإسناد ولكنه لا يعمل به لشذوذه ، ومخالفته معظم الآثار الثابتة بخلافه ، ولهذا لم يعده الزهري حديثا حين قيل له : حديث الصماء يدل على كراهة صوم يوم السبت ، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى .

وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ . وقال النسائي : هذا حديث مضطرب .

قلت : اضطرابه ظاهر ; لأنه روي تارة عن عبد الله بن بسر عن النبي - عليه السلام - وتارة عن عبد الله بن بسر عن أخته ، وتارة عن عبد الله بن بسر عن عمته ، وتارة عن عبد الله بن بسر عن خالته .

[ ص: 436 ] وقال البيهقي : ورواه الزبيدي ، عن فضيل بن فضالة ، عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية