صفحة جزء
[ ص: 447 ] 3319 ص: باب : الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان


ش: أي هذا باب في بيان حكم الصوم بعد انتصاف شعبان إلى أول رمضان ، وسمي شهر شعبان بذلك لتشعبهم فيه أي لتفرقهم في طلب المياه ، قاله ابن دريد . وفي "المحكم " : سمي بذلك لتشعبهم في الغارات .

وقال ثعلب : قال بعضهم : إنما سمي شعبان لأنه شعب أي ظهر بين رمضان ورجب ، وذكر أبو عمر الزاهد عن ثعلب : كان شعبان شهرا تتشعب فيه القبائل أي تتفرق لقصد الملوك والتماس العطية ، وقيل : إنما سمي به لتشعب الخيرات فيه ، وهذا أحسن ; لأن هذا من الأسماء الإسلامية ، ويقولون : شعبان وشعبانان وشعبانات في الجمع ، ويقال : شعابين أيضا ، قاله الأزهري في "التهذيب " .

فإن قيل : الصوم في شعبان قد جاء فيه أحاديث صحيحة ، ولكن الصلاة التي يصلونها ليلة النصف ما حكمها ؟ وهل لها أصل ؟ قلت : ذكر أبو الخطاب أن الأحاديث التي في صلاة النصف منه موضوعة ، وفيها حديث عند الترمذي مقطوع ، وقد قال أهل التعديل والتجريح : ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يصح ، وذكر الطرطوشي في كتاب "الحوادث والبدع " عن أبي محمد القدسي : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان ، وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ، وبين الشيخ تقي الدين ابن الصلاح والشيخ عز الدين ابن عبد السلام في هذه الصلاة مقاولات ، فابن الصلاح يزعم أن لها أصلا من السنة ، والشيخ عز الدين ينكره .

وأما الوقود في تلك الليلة فزعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يحيى بن خالد بن برمك ; لأنهم كانوا مجوسا ، فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على

[ ص: 448 ] الطغام ، ولما اجتمعت بالملك الكامل وذكرت له ذلك ; قطع دابر هذه البدعة المجوسية من سائر أعمال البلاد المصرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية