صفحة جزء
3357 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : ليس للرجل أن يقبل في صومه ، وإن قبل فقد أفطر .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن شبرمة وشريحا وإبراهيم النخعي والشعبي وأبا قلابة ومحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع ; فإنهم قالوا : ليس للصائم أن يباشر القبلة ، فإن قبل فقد أفطر ، فعليه أن يقضي يوما .

قال أبو عمر : وممن كره القبلة للصائم : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير .

وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه ، وروي عن ابن عباس أنه قال : "إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك ، والشيخ أملك لإربه " .

وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب . وعن عطاء ، عن ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب .

وقال عياض : منهم من أباحها على الإطلاق ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقهاء ، ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك .

ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو المروي عن ابن عباس . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي ، وحكاه الخطابي عن مالك .

ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض ، وهي رواية ابن وهب عنه .

[ ص: 485 ] وقال النووي : إن حركت القبلة شهوة فهي حرام على الأصح عند أصحابنا ، وقيل : مكروهة كراهة تنزيه ، انتهى .

وقال أصحابنا في فروعهم : لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه ، أو كان شيخا كبيرا ، ويكره له مس فرجها .

وعن أبي حنيفة : تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب ، والتقبيل الفاحش مكروه ، وهو أن يمضغ شفتها قاله محمد ، وقال ابن قدامة : إن قبل فأمنى أفطر بلا خلاف ; فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطر ، وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي ، واللمس بشهوة كالقبلة ، فإن كان بغير شهوة فليس مكروها بحال .

وقال ابن حزم : وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له [فهما سنة حسنة ] نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا ، ولا نبال كان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن .

وادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم ، وقال قوم : هي مكروهة ، وقال قوم : هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب ، وقال قوم : هي خصوص للنبي - عليه السلام - .

التالي السابق


الخدمات العلمية