ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبا قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ; فإنهم قالوا : ليس للصائم أن يباشر القبلة ، فإن قبل فقد أفطر ، فعليه أن يقضي يوما .
قال أبو عمر : وممن كره القبلة للصائم : nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : "إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك ، والشيخ أملك لإربه " .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : منهم من أباحها على الإطلاق ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وداود من الفقهاء ، ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه .
[ ص: 485 ] وقال النووي : إن حركت القبلة شهوة فهي حرام على الأصح عند أصحابنا ، وقيل : مكروهة كراهة تنزيه ، انتهى .
وقال أصحابنا في فروعهم : لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه ، أو كان شيخا كبيرا ، ويكره له مس فرجها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب ، والتقبيل الفاحش مكروه ، وهو أن يمضغ شفتها قاله nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إن قبل فأمنى أفطر بلا خلاف ; فإن أمذى أفطر عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يفطر ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، واللمس بشهوة كالقبلة ، فإن كان بغير شهوة فليس مكروها بحال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له [فهما سنة حسنة ] نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا ، ولا نبال كان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن .
وادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم ، وقال قوم : هي مكروهة ، وقال قوم : هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب ، وقال قوم : هي خصوص للنبي - عليه السلام - .