حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد . . . فذكر بإسناده مثله .
فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة ، وليس لحديث ميمونة بنت سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضني وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله ، مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - هذا ، ويكون جواب النبي - عليه السلام - الذي فيه جوابا لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما ، فقال ذلك فيهما ، أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما لأنفسهما .
وهذا أولى ما قد حمل عليه معناه ; حتى لا يضاد غيره .
ش: أي : وكان من حجة أهل المقالة الثانية فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى : أنه قد روي عن النبي - عليه السلام - حديث في إباحة القبلة للصائم ، هو أصح من حديث ميمونة بنت سعد وأشهر ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ; فإن رجاله معروفون ثقات ، فلا يعارضه حديث أبي يزيد الضني ، وهو رجل لا يعرف ، فحينئذ يسقط حديثه ولا يعمل به ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ادعى أنه منسوخ ، إن كان صحيحا ، وإنما قلنا : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصح ; لأن إسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورجاله رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ما خلا ربيعا ، وهو أيضا ثقة .
[ ص: 491 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه يروى إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من هذا الوجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا ريح ، ليس من هذا شيء .
قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "مستدركه " : أنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ، نا nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم وإبراهيم بن نصر الرازيان ، قالا : نا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، نا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، انتهى .
واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود لما أخرجه سكت عنه ، وسكوته يدل على رضاه به ، وأيضا نص nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على صحته بقوله : فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة .
[ ص: 492 ] قوله : "هششت " أي ارتحت ، يقال : هش لهذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف ، وذكره في "الدستور " في باب نصر ينصر ، وفي باب ضرب يضرب أيضا ، وفي باب علم يعلم أيضا ، ولكن الذي ذكره في باب نصر ينصر معناه الإسقاط ، تقول : هششت الورق هشا خبطته بعصى ليتحات ، ومنه قوله تعالى : وأهش بها على غنمي
والذي ذكر في باب ضرب يضرب معناه الليونة ، تقول : هش الخبز هشوشة إذا لان .
والذي ذكره في باب علم يعلم معناه : الارتياح ، وقال الجوهري : وقد هششت لفلان -بالكسر- أهش هشاشة إذا خففت وارتحت له .
قوله : "أرأيت " أي أخبرني .
قوله : "ففيم " أصله ففيما و"ما " استفهامية دخلت عليها حرف الجر ، ومعناه : ففيما فرقك بين الحكمين ، يعني : فلأجل أي شيء تفرق بينها إذا تمضمضت بالماء وأنت صائم ، وبين ما إذا قبلت وأنت صائم ، يعني لا فرق بينهما في أن كلا منهما لا ينتقص الصوم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه إثبات القياس ، والجمع بين الحكمين في الحكم الواحد ; لاجتماعهما في الشبه ، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق والجوف فيكون به فساد الصوم ، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم ، نقول : فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر ؟ فالآخر بمثابته ، انتهى .
[ ص: 493 ] وأما "فمه ؟ " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فالهاء فيه للسكت .
قوله : "مع أنه قد يجوز . . . إلى آخره " إشارة إلى جواب آخر بطريق التنزل ، تقريره أن يقال : إن حديث أبي يزيد الضني وإن كان صحيحا ولكنه محمول على معنى يخالف معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ; لأن معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن القبلة لا تفطر لكونه ممن يضبط نفسه ولا يخاف عليه حصول شيء معها مما هو يضره ، ومعنى حديث أبي يزيد : أنه جواب من النبي - عليه السلام -عن سؤال سئل في صائمين معينين حصلت بينهما قبلة على عدم ضبطهما لأنفسهما ، فقال : إذا كانت قبلة بين مثلهما يدعو ذلك إلى وقوع شيء آخر مما يفسد صومهما ، فلذلك قال في حقهما : "أفطرا " .
فإذا كان معنى كل من الحديثين على ما ذكرنا لا يكون بينهما تضاد لأن شرط التضاد اتحاد المحل ، فهذا أولى ما يحمل عليه حتى يرتفع التضاد والخلاف والله أعلم .