صفحة جزء
3493 3494 3495 ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " خطب رسول الله - عليه السلام - الناس فقال : لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ، ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم . " . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وقد أردت أن أحج بامرأتي . فقال رسول الله - عليه السلام - : احجج مع امرأتك" . .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عمرو . . . ، فذكر بإسناده مثله .

حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - مثله .


ش: هذه ثلاث طرق رجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكارا القاضي ، وأبو معبد اسمه نافذ ، وابن جريج هو عبد الملك بن جريج ، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد .

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، كلاهما عن [ ص: 9 ] سفيان - قال أبو بكر : نا سفيان بن عيينة - قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي - عليه السلام - يخطب يقول : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فحج مع امرأتك" .

وأخرجه البخاري : ثنا أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج . فقال : اخرج معها" .

وأخرجه ابن ماجه : ثنا هشام بن عمار ، ثنا شعيب بن إسحاق ، ثنا ابن جريج ، حدثني عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : "جاء أعرابي إلى النبي - عليه السلام - قال : إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال : فارجع معها" .

وفيه فوائد :

حرمة سفر المرأة بدون ذي محرم معها ، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر ، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها ؛ سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا ، للحج أو لغيره ، ويجيء الخلاف فيه عن قريب ، وكذلك عموم اللفظ يتناول ذوي المحارم جميعها ، إلا أن مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها ؛ لفساد الناس ، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب .

وحرمة اختلاء المرأة مع الأجنبي ، وهذا لا خلاف فيه .

[ ص: 10 ] وفيه دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزاة ؛ لقوله - عليه السلام - لذلك الرجل : "احجج مع امرأتك" مع كونه قد كتب في الغزو .

وفيه دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، ثم اختلفوا ؛ هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء ؟

وفيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية