حدثنا يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو . . . ، فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
ش: هذه ثلاث طرق رجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة بكارا القاضي ، وأبو معبد اسمه نافذ ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد .
حرمة سفر المرأة بدون ذي محرم معها ، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر ، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها ؛ سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا ، للحج أو لغيره ، ويجيء الخلاف فيه عن قريب ، وكذلك عموم اللفظ يتناول ذوي المحارم جميعها ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها ؛ لفساد الناس ، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب .
[ ص: 10 ] وفيه دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزاة ؛ لقوله - عليه السلام - لذلك الرجل : "احجج مع امرأتك" مع كونه قد كتب في الغزو .