3517 3518 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : : فذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي - عليه السلام - في ذكر مواقيت الإحرام ليس في شيء منها للعراق ذكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق ، فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وقته لأهل العراق ، ولا يثبت فيه عن النبي - عليه السلام - سنة . انتهى .
قلت : قد بينا عن قريب أن الصحيح هو الذي وقته النبي - عليه السلام - ، كذا ذكره في "مطامح الأفهام" .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] من أتى من العراق على ذات عرق ؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : "يحرم من العقيق" واستحسن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق .
قال أبو بكر : الإحرام من ذات عرق تحري ، وهو من العقيق أحوط ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح يحرم من الربذة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف والقاسم بن عبد الرحمن .
وقال أبو عمر في "التمهيد" : اختلفوا في ميقات أهل العراق ؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا .