[ ص: 44 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : ثنا كثير بن هشام ، قال : ثنا جعفر بن برقان ، قال : "سألت nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن امرأة حاجة مرت بالمدينة ، فأتت ذا الحليفة ) وهي حائض ، فقال لها كريها : لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها فقال عمرو : : نعم" .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - ولا نحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس - قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=65474وقت رسول الله - عليه ، السلام - . . . " ثم ذكر مثله إلا أنه لم يذكر من قوله : "فمن كان أهله . . . " إلى آخر الحديث .
قالوا : فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت فهو وقت لهم ، وما سواها فليس بوقت لهم .
ش: أي ثم ذكر هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه من أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان بما حدثنا . . . إلى آخره . وأخرجه من طريقين :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=14356وربيع بن سليمان المؤذن ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان . . إلى آخره ، وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان . . . إلى آخره نحوه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه . . . إلى آخره نحوه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس . . إلى آخره نحوه .
[ ص: 45 ] الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح المصري ، عن كثير بن هشام الكلابي الرقي شيخ أحمد ، عن جعفر بن برقان الكلابي الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار . . . إلى آخره . وهذا أيضا صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني نحوه ، عن فضيل الملطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، ثنا جعفر ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه ، وفي روايته : nindex.php?page=hadith&LINKID=687255 "ولأهل الطائف قرنا" انتهى .
وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قالت جماعة من المالكية .
قوله : "فهي لهم" أي الأماكن المذكورة مواقيت لأهل المدينة والشام والنجد واليمن حتى إذا جاوزوا هذه الأماكن من غير إحرام يجب عليهم الدم .
وقال أبو عمر : اختلفوا في من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم ثم رجع إلى الميقات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه دم ولا ينفعه رجوعه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إن رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم . لبى أو لم يلب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم ، وكلهم يقول : إن لم يرجع وتمادى فعليه دم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه لا شيء على من ترك الميقات ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن لم يرجع حتى حج وتم حجه ، رجع إلى الميقات فأهل منه بعمرة .
فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار ؛ لأنها لا أصل لها في الآثار ، ولا تصح في النظر ، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 46 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له في الحج والعمرة : أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه الحج ، ولا يرجع إلى الميقات ، ولا شيء عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يرجع إلى الميقات ويحرم منه .
فتحصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن من فعل ذلك فعليه دم ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؛ فمنهم من أوجب الدم فيه ، ومنهم من أسقطه ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على إيجاب الدم في ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليهم ، فإن لم يفعل وأحرم من الجحفة ، فلا شيء عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ، ولم يوجبا الدم في ذلك .
قوله : "ولكل من أتى عليهن" أي على الأماكن المذكورة ، وفي بعض النسخ : "ولكل آت أتى عليهن" كما في رواية غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : "هن" ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصل ، وقد يعاد على ما لا يعقل ، وأكثر ذلك من العشرة فما دونها ، فإذا جاوزها قالوه بهاء المؤنث كما قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ثم قال : أربعة حرم أي من الاثني عشر ، ثم قال : فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأربعة .
وقد قيل : في الجميع . وهو ضعيف شاذ .
قوله : "فمن كان أهله دون الميقات" أراد أنه إذا كان وطنه بين الميقات وبين مكة فميقاته للإحرام من حيث ينشئ الإحرام ، أي من حيث يبتدئ ويشرع فيه .
أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة : قال : يحرم من موضعه ، فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراما ، فإن دخل غير حرام فليخرج من الحرم ، وليهل من حيثما شاء من الحل .
والقول الآخر لمجاهد : قال : إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من مكة .
قوله : "قال لها كريها" بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء ، وهو المكتري .