3535 3536 3537 3538 3539 3540 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أحرم منها لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل الإحرام منها على الإحرام مما سواها ، وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما تفضل به غيرها من سائر المواضع ، من ذلك نزوله بالمحصب من منى ، فلم يكن ذلك لأنه سنة ؛ ولكن لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ، ما هو ؟
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في ذلك ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت له : " إنما كان منزلا نزله رسول الله - عليه السلام - لأنه كان أسمح للخروج" ولم يكن عروة يحصب ولا nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع أنه قال : " إنما أمرني رسول الله - عليه السلام - أن أضرب له الخيمة ، ولم يأمرني بمكان بعينه ، فضربتها بالمحصب" . .
حدثنا بذلك ابن أبي عمران ، قال : ثنا إسحاق بن إسماعيل ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع .
وروي عن ابن عباس ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن شعبة - يعني مولى ابن عباس - أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "إنما كان المحصب ؛ لأن العرب كانت تخاف بعضها بعضا ، فيرتادون فيخرجون ، فجرى الناس عليها" .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . مثله ، غير أنه قال : "كانت تميم وربيعة يخاف بعضها بعضا" .
[ ص: 63 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=682669ليس المحصب بشيء ؛ إنما هو منزل نزله رسول الله - عليه . السلام - .
فلما كان رسول الله . - عليه السلام - قد حصب ولم يكن ذلك لأنه سنة ، فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء لا لأن ذلك سنة .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم ، منهم الأئمة الأربعة وكثر أصحابهم ، فإنهم قالوا : سنة الإحرام أن يكون من ذي الحليفة .
وفي "شرح الموطأ" : استحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة .
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة إذا سلم منها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يهل إذا أخذت ناقته في المشي ومن كان يركب راحلته قائمة كما يفعله [كثير] من الحاج اليوم ، فيهل على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا استوى عليها راكبا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : جاء في رواية : "أهل رسول الله - عليه السلام - إذا استوت الناقة" وفي رواية أخرى : "حتى استوت به راحلته" وفي أخرى : "حتى تنبعث به ناقته" وكل ذلك متفق لأن قيامها به انبعاثها ، ولا تستوي به حتى تنبعث به ، ولا يفهم منه أخذها في المشي .
وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه : يستحب أن يهل إذا استوت به إن كان راكبا ويتوجه بأثر ذلك ، وإن كان راحلا فحين يأخذ في المشي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان راكبا فكذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا سلم من الصلاة .
قلت : الانبعاث : أخذها في القيام ، والاستواء : كمال القيام .
[ ص: 64 ] قوله : "فقالوا قد يجوز . . " إلى آخره جواب عما قاله أهل المقالة الأولى من استحباب الإحرام من البيداء لكون النبي - عليه السلام - أحرم منها .
بيانه أن يقال : لا نسلم أن إهلال النبي - عليه السلام - من البيداء يدل على استحباب الإحرام منها ، وأنه فضيلة اختارها رسول الله - عليه السلام - ؛ لأنه يجوز أن يكون قد كان فعل ذلك لا لقصد أنه للإحرام منها فضيلة على الإحرام من غيرها ، وقد رأيناه . أي النبي - عليه السلام - فعل أشياء في حجه في مواضع لا لأجل فضل قصده على أنه لا يوجد في غيرها من المواضع ، فمن ذلك نزوله بالمحصب ، فإن ذلك لم يكن لأنه سنة وإنما كان لأجل معنى اختلفوا فيه ، ما هو ؟
فذكر فيه أربعة معان :
الأول : ما أشار إليه بقوله : "فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنه - أنها قالت : إنما كان - أي المحصب - منزلا نزله رسول الله - عليه السلام - لأنه كان أسمح للخروج" أي أسهل وأقرب لخروجه - عليه السلام - إلى المدينة ، وليجتمع إليه من معه مدة مقامه فيه بقية يومه ؛ ليرحلوا برحيله .
أخرجه بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض بن ضمرة المدني روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنهم - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "إنما نزل رسول الله - عليه السلام - الأبطح لأنه أسمح لخروجه ، وأنه ليس بسنة" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
[ ص: 65 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود أيضا .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : "ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة ، فمن شاء نزله ، ومن شاء لم ينزله" .
قوله : "ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يحصب" أي لم يكن ينزل بالمحصب لأنه ليس بسنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : "أن أباه كان لا يحصب" .
قوله : "ولا nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - " أي ولم تكن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء تحصب أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن فاطمة : "أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء كانت لا تحصب" .
قلت: وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث : "أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير كانوا لا يحصبون" .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : "أنه كان يكره التحصيب" .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان [عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : "إنما الحصبة في السماء" انتهى .
[ ص: 66 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : المحصب : هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى ، سمي بذلك للحصى الذي فيه ، وكذلك سمي موضع الجمار بمنى محصبا ، وهو في اللغة من التحصيب ، وهو أن يلقي في الأرض الحصباء وهو الحصى الصغار .
فهذا يدل على أنه - عليه السلام - ما قصد إلا النزول في أي أرض كانت ، ولم يقصد به النزول في موضع معين لفضله على النزول في غيره ، واتفق أن أبا رافع ضرب خيمة النبي - عليه السلام - بالمحصب .
وأخرجه بإسناد صحيح ، عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، عن إسحاق بن إبراهيم الطالقاني شيخ أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عنه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة - قال nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير : نا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة - عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12003أبو رافع : nindex.php?page=hadith&LINKID=659322 "لم يأمرني رسول الله - عليه السلام - أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ، ولكني جئت فضربت قبته ، فجاء فنزل" .
الثالث : ما أشار إليه بقوله : "وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما حدثنا ربيع المؤذن . . " إلى آخره .
فإنه قال : "إنما كانت المحصب لأن العرب كانت تخاف بعضها بعضا فيرتادون" من الارتياد وهو طلب المكان للنزول فيه ، يقال : راد ، وارتاد ، واستراد .
"فيخرجون جميعا فجرى الناس عليها" أي على هذه الفعلة .
[ ص: 67 ] فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النزول في المحصب لم يكن لكونه سنة وإنما كان للعلة التي ذكرها .
وأخرجه من طريقين :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن الخراساني وثقه يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني روى له الجماعة ، عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس ، فيه مقال .
الثاني : وهو صحيح ، عن ربيع أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن أبي ذئب أيضا .
عن صالح بن نبهان مولى التوأمة - عن يحيى : ثقة حجة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو صالح الحديث ما أعلم به بأسا .
الرابع : ما أشار إليه بقوله : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، وهو أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخبر أن المحصب لا سنة ولا فضيلة ، وإنما نزل النبي - عليه السلام - فيه كما كان ينزل في سائر المنازل ، وقد عرفت أن مذهب جماعة من الصحابة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبو رافع nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أن التحصيب ليس بسنة ، وإليه ذهب جماعة من التابعين كما ذكرناهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يرى التحصيب سنة ، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة" ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : nindex.php?page=hadith&LINKID=886579 "قد حصب رسول الله - عليه السلام - والخلفاء بعده" .
وفي "شرح الموطأ" : وروي عن ابن المواز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : استحب النزول بالمحصب إذا فرغ الإمام من أيام الرمي وصدر ، وإن لم يفعل فلا بأس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه : ذلك حسن للرجال والنساء وليس بواجب .
وقال أيضا : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : استحب للأئمة ومن يفتدى به ألا يتجاوزوه حتى ينزلوا به ، ويتعين إحياء سنة النبي - عليه السلام - لئلا تترك جملة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو لمن لم يتعجل ، فأما من تعجل في يومين فلا أرى له التحصيب .