3568 3569 3570 3571 3572 ص: فقالوا : أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا ، وذلك أن ذلك الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال ، وقد روي عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الرجل بغسله كان خلوقا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، [ أن] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح حدثه ، عن ابن يعلى بن منية ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا حسان بن هلال ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن Multitarajem.php?tid=120,120أبيه ، عن النبي - عليه السلام - نحوه ، غير أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=651664واغسل عنك أثر الخلوق والصفرة" .
فبينت لنا هذه الآثار أن ذلك الطيب الذي أمره النبي - عليه السلام - بغسله كان خلوقا ، وذلك منهي عنه في حال الإحلال وحال الإحرام ، فيجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أراد بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل ، لا لأنه طيب تطيب به قبل الإحرام ثم حرمه عليه الإحرام .
ش: أي قال الآخرون في الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى من حديث يعلى : بيانه أن يقال : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى لا حجة لكم فيه ؛ لأن ذلك الطيب الذي كان على ذلك الرجل وأمره - عليه السلام - بغسله إنما كان صفرة وهو خلوق ، والخلوق مكروه للرجل في كل الأحوال سواء كان في حالة الإحرام أو في حالة الإحلال ولا يباح من الطيب عند الإحرام إلا ما هو حلال في حالة الإحلال ، والدليل على ذلك : أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية الذي روي بطرق مختلفة قد بين ذلك وأوضح أن ذلك الطيب الذي أمره - عليه السلام - بغسله كان خلوقا ، وهو منهي عنه في كل الأحوال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" لا حجة لهم في هذا الخبر لأنه كان في الجعرانة كما ذكر في الحديث ، وعمرة الجعرانة كانت إثر فتح مكة متصلة به في ذي القعدة ، لأن فتح مكة كان في شهر رمضان ، وكانت حينئذ متصلة به ، ثم عمرة الجعرانة منصرفه - عليه السلام - من حنين ثم حج تلك السنة عتاب بن أسيد ثم كان عام قابل فحج بالناس nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ثم كانت حجة الوداع في العام الثالث ، وكان تطيب النبي - عليه السلام - وأزواجه معه في حجة الوداع بعد حديث هذا الرجل بأزيد من عامين ، فممن أعجب ؟ ممن يعارض آخر فعله - عليه السلام - بأول فعله - هذا يوضح أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية فيه نهي [ ص: 89 ] عن الطيب للمحرم - وهذا لا يصح لهم لأن هذا الخبر رواه من هو أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وأجل منه ، فبين أن ذلك الطيب إنما كان خلوقا ، ثم روى الحديث المذكور بطرقه ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ثم قال : فاتفق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وهمام بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد كلهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في هذه القصة نفسها ، عن صفوان ابن يعلى ، عن أبيه أنه كان متضمخا بخلوق وهو الصفرة نفسها ، وهو الزعفران بلا خلاف ، وهو محرم على الرجال عامة في كل حال ، وعلى المحرم أيضا بخلاف سائر الطيب ، ثم قال : فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جملة ؛ لأنه إنما فيه نهي عن الصفرة لا عن سائر الطيب ، ولأنه لو كان فيه نهي عن الطيب - وليس ذلك فيه - لكان منسوخا بآخر فعله - عليه السلام - في حجة الوداع . انتهى .
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية من أربع طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال . . . إلى آخره .
قوله : "عن يعلى بن منية " وفي بعض الروايات "عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية " وكلاهما صحيح لأن منية أمه وأمية أبوه ، فتارة يذكر يعلى بانتسابه إلى أمه ، وتارة بانتسابه إلى أبيه .
قوله : "جبة وشي من خلوق" قال الجوهري : الوشي من الثياب معروف ، والخلوق - بفتح الخاء - طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ، وقال الجوهري : "الخلوق" ضرب من الطيب ، وقد خلقته أي طيبته بالخلوق فتخلق به ، وفي "المطالع" : الخلوق : طيب يخلط بالزعفران .
[ ص: 90 ] الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن ابن يعلى بن منية ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - ، هكذا هو في غالب النسخ عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ابن يعلى بن منية عن أبيه ، وفي بعضها عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن يعلى بن منية عن النبي - عليه السلام - ، ورأيت في بعض المواضع : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : عن يعلى بن منية عن أبيه ، وإنما هو ابن يعلى بن منية عن أبيه .
وفي "التكميل" : قال ابن كثير : ابن يعلى بن أمية قال شيخنا : إن لم يكن صفوان بن يعلى بن أمية فلا أدري من هو .
الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان - بفتح الحاء - بن هلال الباهلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . . إلى آخره نحوه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في "مسنده" عن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ نحو nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 91 ] الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ومنصور بن زادان ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن منية إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14721أبو علي الطوسي نحوه .
قوله : "وعلى جبته ردوع من خلوق" الردوع جمع ردع - بفتح الراء وسكون الدال وبالعين المهملات - وهو الشيء اليسير من الخلوق ، يقال : ثوب به ردع من الزعفران أي لطخ لم يعمه كله وفي "الموعب" : الردع أثر الخلوق والطيب في الجسد ، وعن أبي عمرو : هو اللطخ ، وقد ردعته وارتدع هو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده بالثوب ردع من زعفران أي شيء يسير في مواضع شتى ، وقميص رادع ومردوع ومردع : فيه أثر الطيب .
وفي بعض النسخ : "ردع" بالإفراد ، وهذه هي الأصح والله أعلم .
قوله : "فيجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أراد بأمره . . . إلى آخره" جواب ثان عن الحديث المذكور ، بيانه أن يقال : يجوز أن يكون المراد من قوله : "واغسل عنك الصفرة" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى المذكور في أول الباب أمرا لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل ، وليس لأجل أنه طيب تطيب به قبل الإحرام ، ثم حرم عليه بسبب الإحرام ، ثم شرع في بيان النهي عن تزعفر الرجل بقوله :