صفحة جزء
[ ص: 92 ] 3573 3574 3575 3576 3577 3578 ص: فأما ما روي عن النبي - عليه السلام - في نهيه الرجل عن التزعفر : فإن ابن أبي داود حدثنا ، قال : ثنا أبو معمر ، ثنا : عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يتزعفر الرجل" .

حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - عن التزعفر للرجال" .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد . . . ، فذكر بإسناده مثله .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، عن إسماعيل بن علية ، قال : أراه عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - الرجل أن يتزعفر" .

حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك قال : " نهى رسول الله - عليه السلام - عن التزعفر" .

حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود ، قال : ثنا علي بن الجعد ، قال : أنا شعبة ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ) ، عن أنس ، قال : " نهى رسول الله - عليه السلام - عن التزعفر" . قال علي فيما ذكر ابن أبي عمران خاصة : ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك ، فأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه ، فقال لي : ليس هكذا حدثته ، إنما حدثته : "أن رسول الله - عليه السلام - نهى أن يتزعفر الرجل" . قال ابن أبي عمران : : أراد بذلك أن النهي الذي كان من النبي - عليه السلام - في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء .


ش: أخرجه عن أنس من خمس طرق صحاح :

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود ، عن عبد الوارث بن سعيد . . . إلى آخره .

[ ص: 93 ] وأخرجه البخاري ثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يتزعفر الرجل" .

وأخرجه مسلم أيضا .

و "التزعفر" هو أن يتخلق بالزعفران ، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء ، وهن أكثر استعمالا له منهم ، وقد ورد الحديث أيضا بإباحته ، ولكن النهي أكثر ، قال ابن الأثير : والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة .

الثاني : عن أبي بكرة بكار . . . إلى آخره .

وأخرجه النسائي : أنا قتيبة ، قال : ثنا حماد ، عن عبد العزيز ، عن أنس : " أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن التزعفر ، قال حماد : يعني للرجال" .

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم البصري ، وعلية أمه وقد عرف بها ، روى له الجماعة .

وأخرجه البزار في "مسنده" عن مؤمل بن همام عن إسماعيل بن علية ، عن عبد العزيز . . . إلى آخره نحوه .

الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن إلى آخره .

وأخرجه أحمد نحوه .

الخامس : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، وإبراهيم بن أبي داود كلاهما ، عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري وأحد أصحاب أبي يوسف ، عن شعبة ، عن إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن أمية المذكور .

[ ص: 94 ] وأخرجه البزار في "مسنده" : ثنا حماد بن معمر ، نا محمد بن عباد الهنائي ، نا شعبة ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : "أن النبي - عليه السلام - نهى عن التزعفر" .

قال أبو بكر : وإنما نهى أن يتزعفر الرجل ، فأخطأ فيه شعبة ، وهذا الحديث لا يعلم رواه إلا إسماعيل بن إبراهيم .

وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله : "قال علي فيما ذكر ابن أبي عمران " أي : قال علي بن الجعد - فيما ذكر أحمد بن أبي عمران خاصة - : ثم لقيت إسماعيل وهو ابن علية فسألته عن ذلك ، أي عن قوله : "نهى عن التزعفر" فأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه أي حدثنا بالحديث عن عبد العزيز ، فقال له : إن إسماعيل بن علية ليس هكذا حدثه ، يعني بلفظ "نهى عن التزعفر" . إنما حدثته بلفظ : "نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل" . فدل ذلك أن شعبة أخطأ ولذلك قال البزار : أخطأ شعبة . لأن رواية شعبة هكذا تعم الرجال والنساء ، وليس كذلك بل النهي مخصوص في حق الرجال دون النساء ، فإذا قيد بالرجل يستقيم الأمر ، وعن هذا قال ابن أبي عمران : أراد بذلك . . . إلى آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية