ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود ؛ فإنهم قالوا : من لم يجد إزارا وهو محرم لبس سراويل ولا فدية عليه ، وكذا من لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه ، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - .
وفي "شرح الموطأ" : واختلفوا إذا لم يجد إزارا هل له أن يلبس السراويل ؟ فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجعلا فيه الفدية إلا أن يشقه ويأتزر به ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود .
واختلفوا إذا لم يجد النعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما ؟ فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وطائفة من أهل العلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد ، ومنع ذلك أكثر أهل العلم حتى يقطعهما أسفل من الكعبين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق وجماعة من التابعين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ومن وجد خفين ولم يجد نعلين فقد قال قوم : يلبسهما كما هما ولا يقطعهما ، وقال قوم : يشق السراويل فيأتزر بها ، واحتج من أجاز له لباس السراويل والخفين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال بعضهم : قطع الخفين إفساد للمال .
[ ص: 127 ] وقد نهي عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : حديث رسول الله - عليه السلام - لا يحل خلافه ، فيلبس السراويل كما هي ولا شيء في ذلك ، وأما الخفان فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة القطع - حتى يكونا أسفل من الكعبين - على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلا يحل خلافه ولا ترك الزيادة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : في المحرم لا يجد نعليه قال : "يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا مثل النعلين" وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي سليمان ، وبه نأخذ .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة إباحة لبس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن لم يجد إزارا لبس سراويل ، فإن لبسها يوما إلى الليل فعليه دم ، وإن لبسهما أقل من ذلك فعليه صدقة ، وإن لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى الليل فعليه دم ، وإن لبسهما أقل من ذلك فصدقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من لم يجد إزارا لبس سراويل وافتدى ، وإن لم يجد النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يشق السراويل ولا شيء عليه .