ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، فإن عندهم المحرم إذا لم يجد إزارا يلبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين يلبس خفين ، ولكن يجب عليه الفدية .
وفي "البدائع" : المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والتستر به فتقه فإن لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلبسه ولا شيء عليه ، وإن لم يجد رداء وله قميص فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي به لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء ، وكذا إذا لم يجد إزارا فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ، لأنه إذا فتقه صار بمنزلة الإزار ، وكذا إذا لم يجد النعلين وله خفاف فلا بأس أن يقطعهما أسفل من الكعبين فيلبسهما . انتهى .
[ ص: 128 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" : وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل ، واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل يلبس السراويل ؟ وإن لبسهما على ذلك هل عليه فدية أم لا ؟ فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية ، وسواء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجد الإزار أو لم يجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود : إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين أو غير مقطوعين وهو واجد للنعلين ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد للنعلين ، فمرة قال : عليه الفدية ، ومرة قال : لا شيء عليه .